responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 153


< / السؤال = 2311 > < السؤال = 2305 > مسألة 838 : إذا احتمل أن الزر الصدفي وأمثاله من حيوان ، فلا مانع من الصلاة فيه .
وإذا علم أن الزر صدف ، واحتمل أن لا يكون الصدف ذا لحم ، فلا مانع من الصلاة فيه أيضا .
< / السؤال = 2305 > < السؤال = 2310 > مسألة 839 : لا إشكال في الصلاة بجلد الخز ووبره ، ولكن الصلاة بجلد السنجاب محل إشكال .
< / السؤال = 2310 > < السؤال = 2313 > مسألة 840 : إذا صلى في ثوب لا يعلم أنه من حيوان يحرم أكله ، فصلاته صحيحة .
ولكن إذا صلى فيه نسيانا ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = 2313 > < السؤال = 2315 > < السؤال = 2318 > الشرط الخامس :
مسألة 841 : يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج من الذهب ، وصلاته فيه باطلة .
ولكن لا إشكال فيه للمرأة في الصلاة وغيرها .
< / السؤال = 2318 > < / السؤال = 2315 > < السؤال = 2322 > مسألة 842 : يحرم على الرجل التزين بالذهب ، كلبس قلادة الذهب ، وخاتم الذهب ، وسوار الساعة الذهبي ، وصلاتها بها باطلة . والأحوط وجوبا عدم استعمال النظارة الذهبية . لكن التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غيرها لا إشكال فيه . كما لا إشكال في تزين الرجل والمرأة بما يسمى الذهب الأبيض ( البلاتين ) وكذلك الصلاة فيه .
< / السؤال = 2322 > < السؤال = 2321 > مسألة 843 : إذا كان الرجل لا يعلم أن خاتمه أو ثوبه من الذهب أو نسي ذلك وصلى فيه ، فصلاته صحيحة .
الشرط السادس :
< / السؤال = 2321 > < السؤال = 2325 > مسألة 844 : يجب أن لا تكون ثياب الرجل المصلي من الحرير الخالص ، بل حتى التكة والقلنسوة على الأحوط وجوبا ، ويحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضا .

153

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست