responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 154


< / السؤال = 2325 > < السؤال = 2330 > مسألة 845 : إذا كانت بطانة كل الثوب أو قسم منه من الحرير الخالص ، فالأحوط وجوبا حرمة لبسه للرجل . وبطلان صلاته فيه .
< / السؤال = 2330 > < السؤال = 2339 > مسألة 846 : لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنه من الحرير الخالص أو من شئ آخر ، والصلاة فيه صحيحة .
< / السؤال = 2339 > < السؤال = 2328 > مسألة 847 : لا إشكال في المنديل المصنوع من الحرير ، وأمثاله ، إذا كان في جيب الرجل ، ولا يبطل الصلاة .
< / السؤال = 2328 > < السؤال = 2326 > مسألة 848 : لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في غير الصلاة ، والأحوط أن لا تلبسه في الصلاة .
< / السؤال = 2326 > < السؤال = 2292 > < السؤال = 2334 > < السؤال = 2341 > < السؤال = 2342 > مسألة 849 : لا مانع في حال الاضطرار من لبس الثوب المغصوب ، والمصنوع من الحرير الخالص ، والمنسوج بالذهب ، والمصنوع من الميتة . وكذا من اضطر إلى لبسها ولم يكن عنده ثياب أخرى غيرها ولم يرتفع اضطراره إلى آخر الوقت ، يجوز له أن يصلي فيها .
< / السؤال = 2342 > < / السؤال = 2341 > < / السؤال = 2334 > < / السؤال = 2292 > < السؤال = 2341 > مسألة 850 : إذا لم يكن عنده ثوب آخر غير الثوب المغصوب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان .
< / السؤال = 2341 > < السؤال = 2341 > < السؤال = 2342 > مسألة 851 : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، أو الميتة ، فإن كان مضطرا إلى لبسه ، يجوز له أن يصلي فيه ، وإن لم يكن مضطرا يجب أن يصلي بحسب حكم العريان . والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة أخرى بذلك الثوب أيضا .
< / السؤال = 2342 > < / السؤال = 2341 > < السؤال = 2342 > مسألة 852 : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحرير الخالص أو من الذهب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان .
< / السؤال = 2342 > < السؤال = 2344 > مسألة 853 : إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة ، يجب عليه تهيئته ولو بالإجارة أو الشراء . أما إذا كانت تهيئته تستلزم مالا يعتبر كثيرا بالنسبة لحالته المالية ، أو كان صرف المال في تهيئته يضر بحاله ، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العريان .

154

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست