responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 152


بطلان الصلاة بتلك الثياب . وكذلك الحال إذا اشتراها دينا وكان حين الاشتراء ناويا وفاء ثمنها من المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته .
< / السؤال = 2295 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > الشرط الثالث :
مسألة 831 : يجب أن لا تكون ثياب المصلي من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه . بل إذا كان الثوب من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة كالسمك والحية ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه أيضا .
< / السؤال = 2297 > < / السؤال = 2296 > < السؤال = 2301 > مسألة 832 : الأحوط وجوبا أن لا يحمل المصلي شيئا من الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة ، كاللحم والجلد ، وإن لم تكن ثوبه .
< / السؤال = 2301 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > مسألة 833 : إذا حمل المصلي بعض أجزاء الميتة التي يحل أكل لحمها ، من الشعر والصوف اللذين ليس فيهما روح ، أو كان ثوبه مصنوعا منها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 2297 > < / السؤال = 2296 > < السؤال = 2304 > < السؤال = 2308 > الشرط الرابع :
مسألة 834 : يجب أن لا تكون ثياب المصلي من حيوان يحرم أكله ، بل إذا كانت عليه منه شعرة عالقة ببدنه أو ثيابه ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < السؤال = 2304 > مسألة 835 : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه بصاق أو مخاط أو رطوبة أخرى لحيوان يحرم أكله كالهرة ، وكان رطبا ، فصلاته باطلة . وإن كانت يابسة وقد زالت عينها ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 2304 > < السؤال = 2305 > < السؤال = 2306 > مسألة 836 : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه شعر إنسان أو عرقه أو بصاقه ، فلا إشكال فيه . وكذا لا إشكال في أن يحمل المصلي اللؤلؤ وشمع النحل والعسل .
< / السؤال = 2306 > < / السؤال = 2305 > < السؤال = 2311 > مسألة 837 : إذا شك في أن الثوب من حيوان يحل أكله أو من حيوان يحرم أكله ، فلا مانع من الصلاة فيه ، سواء صنع في داخل بلاد المسلمين أو في خارجها .

152

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست