responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


يصلي الظهر والعصر ، يصلي الظهر بالثوب الأول ثم يصليها بالثاني ، وكذلك العصر . وإن كان الوقت ضيقا ، يجب أن يصلي بأحدهما حسب ما تقدم في المسألة 822 .
الشرط الثاني : < / السؤال = 519 > < السؤال = 2286 > < السؤال = 2288 > مسألة 825 : الأحوط وجوبا أن تكون ثياب المصلي مباحة . فلو صلى بثوب مغصوب عامدا ، وهو يعلم حرمة لبس المغصوب ، أو بثوب بعضه مغصوب كالأزرار والخيوط ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته بثوب غير مغصوب .
< / السؤال = 2288 > < / السؤال = 2286 > < السؤال = 2286 > مسألة 826 : إذا كان يعرف أن لبس المغصوب حرام ولكن لا يعرف أن لبسه يبطل الصلاة ، إذا صلى فيه عامدا ، فالأحوط وجوبا أن يصلي تلك الصلاة بلباس غير مغصوب .
< / السؤال = 2286 > < السؤال = 2286 > مسألة 827 : إذا لم يعرف أن ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وصلى به ، فصلاته صحيحة ، ولكن إذا كان هو الغاصب ونسي ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته .
< / السؤال = 2286 > < السؤال = 2293 > مسألة 828 : إذا لم يعرف أن ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وعرف أثناء الصلاة ، فإن كانت عورته مستورة بشئ آخر ، وأمكنه نزع المغصوب فورا أو بنحو لا يخل بالموالاة ، أي بتتابع أجزاء صلاته ، يجب عليه ذلك ، وتكون صلاته صحيحة . أما إذا لم تكن مستورة بشئ آخر ، أو كان نزع الثوب المغصوب يستوجب الخلل في الموالاة ، فإن كان عنده وقت ولو بمقدار ركعة واحدة ، يجب أن يقطع صلاته ويصلي بالثوب المباح . وإن لم يكن عنده وقت بمقدار ركعة يجب أن ينزعه أثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب حكم العاري .
< / السؤال = 2293 > < السؤال = 2292 > مسألة 829 : إذا صلى بالثوب المغصوب لحفظ حياته ، أو للمحافظة على الثوب المغصوب من السرقة ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 2292 > < السؤال = 2295 > مسألة 830 : إذا اشترى ثيابا بعين المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته ، فالأحوط وجوبا

151

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست