responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 150


< / السؤال = 516 > < السؤال = 514 > مسألة 818 : إذا طهر ثوبه بنفسه وتيقن أنه قد طهر ، وصلى به ، وعرف بعد الصلاة أنه لم يطهر ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 514 > < السؤال = 516 > مسألة 819 : إذا رأى على بدنه أو ثوبه دما وتيقن أنه من الدماء غير النجسة - مثلا تيقن أنه دم بعوضة - وصلى ، ثم عرف بعد الصلاة أنه من الدماء التي لا تصح الصلاة فيها فالأحوط أن يعيد صلاته .
< / السؤال = 516 > < السؤال = 516 > مسألة 820 : إذا تيقن أن الدم الذي على ثوبه أو بدنه دم نجس لكن تصح الصلاة فيه - مثلا تيقن أنه دم جرح أو قرح - وصلى فيه ، ثم علم بعد الصلاة أنه مما تبطل الصلاة فيه ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة ، وأن يقضيها إن مضى وقتها .
< / السؤال = 516 > < السؤال = 517 > مسألة 821 : إذا نسي نجاسة شئ ولاقاه بدنه أو ثيابه برطوبة وفي حال النسيان صلى بذلك ، وتذكر بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا كان بدنه لاقى ذلك الشئ برطوبة ، ثم اغتسل وصلى من دون أن يطهر بدنه المتنجس بملاقاته ، فغسله وصلاته باطلان . وكذا لو كان موضع من أعضاء وضوئه لاقى ذلك الشئ برطوبة ، ثم توضأ وصلى قبل أن يطهره ، فوضوؤه وصلاته باطلان .
< / السؤال = 517 > < السؤال = 522 > مسألة 822 : إذا تنجس بدنه وثوبه معا ، ولم يكن عنده غير هذا الثوب ، وعنده ماء يكفي لتطهير أحدهما فقط ، يجب عليه تطهير بدنه والصلاة بالثوب المتنجس إذا لم يستطع نزعه لبرد أو غيره ، وإن أمكنه نزعه وكان الوقت واسعا ، فالأحوط أن يصلي صلاتين : صلاة بالثوب المتنجس ، وأخرى بدونه . وإن كان الوقت ضيقا ، يصلي بذلك الثوب ، والأحوط أن يقضيها أيضا .
< / السؤال = 522 > < السؤال = 518 > مسألة 823 : من ليس عنده إلا ثوب متنجس ، وكان وقته ضيقا أو كان لا يحتمل الحصول على ثوب طاهر ، يجب أن يصلي بثوبه المتنجس بالتفصيل الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 518 > < السؤال = 519 > مسألة 824 : من كان عنده ثوبان فقط وهو يعلم بنجاسة أحدهما غير المعين ، ولا يستطيع أن يطهرهما فإن كان الوقت موسعا يجب أن يصلي بكل منهما . مثلا ، إذا أراد أن

150

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست