responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 149


< / السؤال = 512 > < السؤال = 511 > مسألة 814 : إذا شرع بالصلاة في سعة الوقت ، وتنجس ثوبه أو بدنه أثناءها ، والتفت إلى تنجسه قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة ، أو عرف ذلك أثناءها وشك في تنجسه في هذا الوقت أو قبله ، فإن كان تطهيره أو تبديل الثوب أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة ، يجب عليه تطهيره بالماء أو تبديل الثوب أو نزعه إن كانت عورته مستورة بشئ آخر . ولكن إذا كان التطهير أو التبديل أو النزع يوجب أن يقطع الصلاة ، أو أن يصير عاريا ، يجب عليه قطعها ، ثم يصليها مع طهارة بدنه وثيابه .
< / السؤال = 511 > < السؤال = 511 > مسألة 815 : إذا كان الوقت مضيقا ، وتنجس ثوبه أثناء الصلاة ، وعرف بنجاسته قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة ، أو عرف بنجاسته أثناء الصلاة ، وشك في تنجسه في هذا الوقت أو قبله ، فإن كان تطهيره أو تبديله أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة ويمكنه نزعه ، يجب أن يطهره أو يبدله أو ينزعه إن كانت عورته مستورة بشئ آخر ويكمل صلاته . أما إذا لم يستر عورته بشئ آخر ، ولم يمكنه تطهيره أو تبديله ، فإن لم يمكنه نزعه لبرد أو لوجود انسان أو لمانع آخر ، يجب عليه أن يكمل الصلاة بهذه الحال وهي صحيحة . وأما إذا كان يمكنه نزعه ، فيصلي فيه ، والأحوط أن يقضي صلاته أيضا .
< / السؤال = 511 > < السؤال = 511 > مسألة 816 : إذا شرع بالصلاة في ضيق الوقت وتنجس بدنه أثناءها والتفت إلى ذلك قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة . أو عرف أثناء صلاته بتنجس بدنه وشك أنه تنجس في هذا الوقت أو قبله ، ولم يكن تطهير بدنه يستوجب قطع الصلاة ، يجب عليه تطهيره . وإن كان يستوجب التطهير قطعها ، يجب أن يكملها بهذه الحال وهي صحيحة .
< / السؤال = 511 > < السؤال = 516 > مسألة 817 : من يشك في طهارة بدنه أو ثوبه ، ولم يكن على يقين سابق بنجاسته ، لو صلى بدون فحص وعرف بعد الصلاة أن بدنه أو ثوبه كان متنجسا قبلها فالأحوط أن يعيد صلاته وإن صلى بعد الفحص وعرف بعد الصلاة أن بدنه أو ثوبه كان متنجسا ، فصلاته صحيحة .

149

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست