responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 87


عادتها ، فالأحوط أن تجتنب في أيام الدمين ما يحرم على الحائض ، وتعمل ما تعمله المستحاضة إلا إذا لم يكن الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ولم يكن مجموع الدمين والطهر المتوسط ، أكثر من عشرة أيام ففي هذه الصورة يكون المجموع حيضا واحدا . وإن كان الطهر المتوسط عشرة إيام ، وكان الدم الثاني بصفات الحيض كان كل من الدمين حيضا برأسه .
< / السؤال = 1306 > < / السؤال = 1304 > < السؤال = 1289 > مسألة 493 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فالدم الذي تراه في أيام عادتها حيض وإن لم توجد فيه علامات الحيض . والدم الذي تراه بعد أيام عادتها استحاضة ، وإن وجدت فيه علامات الحيض . مثلا ، من كانت عادتها من أول الشهر حتى السابع منه ، إذا رأت الدم من أوله حتى الثاني عشر منه ، فالسبعة الأولى منه حيض ، والخمسة الأخير استحاضة .
< / السؤال = 1289 > < السؤال = 1292 > 2 - ذات العادة الوقتية مسألة 494 : ذات العادة الوقتية على ثلاثة أصناف :
الأول المرأة التي رأت دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ، وتطهر بعد عدة أيام ، لكن لا يكون عدد الأيام في الشهرين واحدا . مثلا ، رأت الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأول من الشهر لكن طهرت في الشهر الأول في السابع منه ، وفي الشهر الثاني في الثامن منه . فهذه يجب أن تجعل أول الشهر عادة حيضها .
الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، ولكن يكون دمها في وقت معين عدة أشهر متوالية بعلامات الحيض ، يعني غليضا ، أسود ، حارا ، ويخرج بتدفق وحرقة ، وبقية دمائها بعلامات الاستحاضة ، ولم يكن عدد أيام الواجد لعلامات الحيض في هذه الشهور متساويا . مثلا ، كان في الدم علامات الحيض في الشهر الأول من اليوم الأول حتى السابع ، وفي الشهر الثاني من الأول حتى الثامن ، وفي الشهر الثالث من الأول حتى التاسع ، وكانت البقية بعلامات الاستحاضة . فهذه أيضا يجب أن تجعل

87

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست