نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 88
أول الشهر أول أيام عادتها . الثالث : المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معين ، لمدة ثلاثة أيام أو أكثر ، ثم تطهر ، ثم ترى الدم مرة ثانية ، ولا يتجاوز مجموع الدمين والطهر المتوسط بينهما عشرة أيام ، لكن عدد الأيام في الشهر الثاني أكثر أو أقل من الشهر الأول . مثلا ، يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام ، وفي الشهر الثاني تسعة أيام . فهذه أيضا يجب أن تجعل أول الشهر أول عادتها . < / السؤال = 1292 > < السؤال = 1299 > مسألة 495 : إذا رأت ذات العادة الوقتية الدم في وقت عادتها أو قبله بيومين بحيث يقال إن حيضها تقدم ، يجب أن تعمل بأحكام الحائض وإن لم يوجد في الدم علامات الحيض . وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا ، كأن يكون أقل من ثلاثة أيام مثلا ، يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة . < / السؤال = 1299 > < السؤال = 1321 > < السؤال = 1327 > < السؤال = 1341 > مسألة 496 : ذات العادة الوقتية ، إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، ولم تستطع تمييز الحيض بعلاماته ، يجب أن تجعل حيضها بعدد أيام حيض أقاربها ، سواء كن أقاربها من أبيها أو أمها وسواء كن أحياء أو أمواتا . ولكن هذا إذا كان عدد أيام عادة أقاربها متطابقا . وأما إذا اختلف وكانت عادة بعضهن خمسة أيام مثلا ، وعادة البعض الآخر سبعة ، فلا يصح أن تجعل عادتهن حيضا إلا أن يكون عدد اللواتي تخالف عادتهن قليلا جدا بحيث لا يحسب في مقابل أولئك . ففي هذه الصورة ، يجب أن تجعل عدد عادة الأكثرية حيضا . < / السؤال = 1341 > < / السؤال = 1327 > < / السؤال = 1321 > < السؤال = 1327 > مسألة 497 : ذات العادة الوقتية التي تجعل عدد عادة أقاربها حيضا ، يجب أن تحسب أول حيضها من اليوم الذي هو أول عادتها في كل شهر . مثلا ، التي ترى الدم في اليوم الأول من كل شهر ، وتطهر أحيانا في السابع ، وأحيانا في الثامن ، فإن رأت الدم اثني عشر يوما في أحد الشهور ، وكانت عادة أقاربها سبعة أيام ، يجب أن تجعل السبعة الأولى حيضا ، والباقي استحاضة . < / السؤال = 1327 > < السؤال = 1321 > < السؤال = 1340 > مسألة 498 : ذات العادة الوقتية ، التي يجب أن تجعل عدد عادة أقاربها حيضا ، إن لم
88
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 88