responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 550


الثاني : أن لا تدفع للزوج مالا لكي يطلقها لعدم رغبتها فيه ، بل إذا لم تدفع له شيئا ولكن كان الطلاق بطلبها ، فإرثها منه أيضا محل إشكال .
الثالث : أن يموت الزوج في المرض الذي طلق زوجته فيه ، بسبب مرضه ذاك . فلو شفي منه ومات بسبب آخر لا ترثه . أما إذا مات في ذلك المرض بسبب آخر ، فالأحوط أن يتصالح الورثة مع الزوجة .
< / السؤال = 12940 > < / السؤال = 12939 > < / السؤال = 12418 > < / السؤال = 12417 > < / السؤال = 12416 > < السؤال = 12958 > مسألة 2997 : الملابس التي يشتريها الزوج لأجل أن تلبسها زوجته ، تكون جزء من تركة الزوج بعد وفاته وإن لبستها الزوجة ، إلا أن يكون الزوج قد وهبها لزوجته .
مسائل الإرث المتفرقة < / السؤال = 12958 > < السؤال = 12789 > < السؤال = 12795 > < السؤال = 12797 > < السؤال = 12798 > < السؤال = 12804 > مسألة 2998 : قرآن الرجل الميت وخاتمه وسيفه أو سلاحه الشخصي الآخر والثياب التي لبسها ، ملك للابن الأكبر . وإذا كان للميت من هذه الأشياء الأربعة أكثر من واحد ، كأن يكون له قرآنان أو خاتمان وكانا مورد استعماله ، فالأقوى أنهما للابن الأكبر . والأحوط في الثياب التي اشتراها الميت لأجل أن يلبسها وخاطها ولم يلبسها ، أن يتصالح فيها الورثة ، وكذلك في كتبه ورحله وراحلته .
< / السؤال = 12804 > < / السؤال = 12798 > < / السؤال = 12797 > < / السؤال = 12795 > < / السؤال = 12789 > < السؤال = 12800 > مسألة 2999 : إذا تعدد الابن الأكبر للميت ، مثلا ولد له ولدان من زوجتين في وقت واحد ، يجب تقسيم ثيابه وقرآنه وخاتمه وسيفه بينهما بالسوية .
< / السؤال = 12800 > < السؤال = 12809 > مسألة 3000 : إذا كان على الميت دين ، فإن كان قرضه بمقدار تركته أو أكثر ، يجب أن تدفع الأشياء الأربعة المتقدمة في المسألتين السابقتين التي هي للابن الأكبر لوفاء الدين أيضا . وإذا كان دينه أقل من ماله ، فالأحوط وجوبا أن يدفع من الأشياء الأربعة إلى القرض بالنسبة . مثلا ، إذا كانت قيمة جميع ماله ستين تومانا ، وكانت قيمة الأشياء الأربعة عشرين تومانا ، وكان دينه ثلاثين تومانا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع الابن الأكبر عشرة توأمين من قيمة الأشياء الأربعة في دين أبيه .
< / السؤال = 12809 > < السؤال = 12632 > < السؤال = 12634 > مسألة 3001 : يرث المسلم ، الكافر ، ولكن لا يرث الكافر ، المسلم ولو كان ، أبا الميت

550

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست