responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 549


يجب أن تستجيز الورثة الآخرين . وكذا الأحوط وجوبا أن لا يتصرف الورثة بدون إجازة الزوجة فيما ترث الزوجة من قيمته من بناء وأشياء أخرى ، قبل أن يعطوها حصتها وإذا باعوا ما ترث الزوجة من قيمته قبل دفع حصتها ، فإن أجازت المعاملة فهي صحيحة ، وإلا فالمعاملة بالنسبة إلى حصتها محل إشكال .
< / السؤال = 12957 > < السؤال = 12949 > مسألة 2991 : إذا أراد الورثة أن يقوموا البناء والأشجار وأمثالها ، يجب أن يحسبوا القيمة على فرض أنها تبقى في الأرض بدون إجارة حتى فناءها ، ويدفعوا حصة المرأة من هذه القيمة .
< / السؤال = 12949 > < السؤال = 12955 > مسألة 2992 : الأرض التي هي مجاري قنوات الماء وأمثالها لها حكم الأرض ، والآجر ومواد البناء المستخدمة في بناء القناة بحكم البناء ، وكذلك على الأقوى عمالة مجاري القنوات .
< / السؤال = 12955 > < السؤال = 12608 > < السؤال = 12942 > < السؤال = 12945 > مسألة 2993 : إذا كان للميت أكثر من زوجة دائمة ، فإن لم يكن له أولاد فللزوجات ربع التركة ، وإن كان له أولاد فلهن ثمن التركة ، يقسم بينهن بالسوية ، حتى لو لم يقرب أيا منهن أو لم يقارب بعضهن ولكن إذا عقد على زوجة في مرض الوفاة ولم يقاربها ، فلا ترث ، وليس لها حق في المهر أيضا .
< / السؤال = 12945 > < / السؤال = 12942 > < / السؤال = 12608 > < السؤال = 12945 > مسألة 2994 : إذا تزوجت المرأة حال مرضها ، وماتت في ذلك المرض ، يرثها الزوج وإن لم يقاربها .
< / السؤال = 12945 > < السؤال = 12420 > < السؤال = 12937 > < السؤال = 12938 > مسألة 2995 : إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا بالترتيب المذكور في أحكام الطلاق ، وماتت أثناء العدة ، يرثها زوجها . وكذلك إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ، فالزوجة ترثه . ولكن إذا مات أحدهما بعد تمام العدة الرجعية أو أثناء عدة الطلاق البائن ، فلا يرثه الآخر .
< / السؤال = 12938 > < / السؤال = 12937 > < / السؤال = 12420 > < السؤال = 12416 > < السؤال = 12417 > < السؤال = 12418 > < السؤال = 12939 > < السؤال = 12940 > مسألة 2996 : إذا طلق الزوج زوجته أثناء المرض ، ومات قبل انقضاء اثني عشر شهرا هلاليا ، ترثه الزوجة بثلاثة شروط :
الأول : أن لا تتزوج في هذه المدة زوجا آخر .

549

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست