responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


المسلم أو ابنه وإذا لم يكن للمسلم وارث مسلم ، يرثه إمام المسلمين .
< / السؤال = 12634 > < / السؤال = 12632 > < السؤال = 12633 > < السؤال = 12635 > < السؤال = 12636 > مسألة 3002 : إذا كان للكافر الأصلي وارث مسلم وآخر كافر ، فإرثه ملك للوارث المسلم وإن كان من الطبقة الثانية أو الثالثة ، ولا يرث الكافر منه وإن كان من الطبقة الأولى . وإن لم يكن له وارث مسلم ، يرثه الوارث الكافر .
< / السؤال = 12636 > < / السؤال = 12635 > < / السؤال = 12633 > < السؤال = 12656 > < السؤال = 12657 > < السؤال = 12668 > مسألة 3003 : إذا قتل شخص أحد أقاربه عمدا بغير حق ، لا يرثه . أما إذا كان قتله خطأ ، بأن قذف مثلا حجرا في الهواء فأصاب أحد أقاربه صدفة وقتله ، فإنه يرثه .
ولكن إرثه من دية القتل محل إشكال ، والأحوط أن يتصالح مع الورثة .
< / السؤال = 12668 > < / السؤال = 12657 > < / السؤال = 12656 > < السؤال = 12976 > < السؤال = 12977 > < السؤال = 12982 > < السؤال = 12992 > مسألة 3004 : كلما أريد تقيم التركة ، وكان للميت طفل في بطن أمه ، وكان في طبقة الطفل وارث آخر كالأولاد والأب والأم ، يعزل للطفل الذي يرث من الميت إن ولد حيا ، حصة ذكرين . ولكن إذا احتملوا أن الحمل أكثر من طفلين وأن تكون المرأة حاملة بثلاثة أطفال مثلا ، تعزل حصة ثلاثة ذكور . فإن ولدت المرأة مثلا ذكرا واحدا أو أنثى واحدة يقسم الورثة ، الزائد بينهم .
< / السؤال = 12992 > < / السؤال = 12982 > < / السؤال = 12977 > < / السؤال = 12976 > < السؤال = 12597 > < السؤال = 12944 > مسألة 3005 : إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا زوجها ، فمالها كله له . وإذا مات الزوج ولم يكن له وارث إلا زوجته ، فلها ربع تركته ، والباقي لإمام المسلمين . وإذا مات شخص وليس له وارث ، فماله كله لإمام المسلمين .
< / السؤال = 12944 > < / السؤال = 12597 > < السؤال = 13014 > < السؤال = 13017 > مسألة 3006 : إذا غرق شخصان أو أكثر ممن يتوارثون في وقت واحد ، أو ماتا تحت الهدم في وقت واحد ، ولم يعلم أيها مات أولا ، يرث كل منهم من الآخر من الأشياء التي يملكها قبل موته ، ثم ينتقل إرثهم من بعضهم إلى سائر ورثتهم . وإن كان لأحدهما مال ولم يكن للآخر ، يرث من ليس له مال من الآخر . وإن كان الموت بسبب حوادث أخرى ، مثل اصطدام السيارات وسقوط الطائرات ، فالأقوى ثبوت هذا الحكم أيضا . ولكن الأحوط أن يتصالحوا مع سائر الورثة .

551

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست