responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 544


< / السؤال = 12857 > < السؤال = 12860 > < السؤال = 12863 > < السؤال = 12864 > مسألة 2971 : إذا كان وارث الميت زوجته ، وجده وجدته من أبيه ، وجدته من أمه ، ترث زوجته بالتفصيل الذي سيأتي في إرث الزوج والزوجة . وتعطى حصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة إلى جده وجدته من أمه يقسمانها بينهما بالسوية . والباقي لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة . وإن كان وارثها زوجها وجدها وجدتها ، فللزوج نصف التركة ، ويرث الجد والجدة بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة .
< / السؤال = 12864 > < / السؤال = 12863 > < / السؤال = 12860 > < السؤال = 12866 > مسألة 2972 : إذا كان وارث الميت جده أو جدته ، أو كليهما مع إخوته أو أخواته ، أو كليهما ، أو مع أولاد إخوته أو أولاد أخواته أو كليهما ، فالجد في كل هذه الصور بحكم الأخ الواحد ، والجدة بحكم الأخت الواحدة . ولكنهما لا يمنعان إرث أولاد الإخوة وأولاد الأخوات .
< / السؤال = 12866 > < السؤال = 12628 > < السؤال = 12682 > < السؤال = 12898 > إرث الطبقة الثالثة مسألة 2973 : الطبقة الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، بالتفصيل الذي ذكر في أول أحكام الإرث ، حيث يرث هؤلاء إذا لم يكن أحد من الطبقة الأولى والثانية موجودا .
< / السؤال = 12898 > < / السؤال = 12682 > < / السؤال = 12628 > < السؤال = 12616 > < السؤال = 12902 > < السؤال = 12903 > < السؤال = 12904 > < السؤال = 12910 > مسألة 2974 : إذا كان وارث الميت عمه فقط أو عمته فقط ، سواء كانا من جده وجدته ، أو من جده فقط أو من جدته فقط ، فالمال كله له أو ، لها . وإن كان له عدة أعمام فقط أو عدة عمات فقط وكلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، يقسم المال بينهم بالسوية . وإن كانت له أعمام وعمات معا وكانوا كلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، فللعم ضعف حصة العمة مثلا ، إذا ورث الميت عمان وعمة واحدة ، يقسم المال خمس حصص : حصة منه لعمته ، ولكل واحد من عميه حصتان .
< / السؤال = 12910 > < / السؤال = 12904 > < / السؤال = 12903 > < / السؤال = 12902 > < / السؤال = 12616 > < السؤال = 12904 > مسألة 2975 : إذا كان وارث الميت عدة أعمام فقط من جدته ، أو عدة عمات فقط من جدته ، تقسم التركة بينهم بالسوية . ولكن إذا كان ورثته عدة أعمام وعمات من

544

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست