responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 545


جدته فقط ، فالأحوط وجوبا أن يتصالحوا بينهم .
< / السؤال = 12904 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12688 > < السؤال = 12705 > < السؤال = 12725 > < السؤال = 12726 > < السؤال = 12727 > < السؤال = 12901 > < السؤال = 12904 > < السؤال = 12905 > مسألة 2976 : إذا كان وارث الميت أعمامه وعماته ، وكان بعضهم من جده ، وبعضهم من جدته ، وبعضهم من جده وجدته ، فالأعمال والعمات من جده فقط لا يرثون . ثم إن كان للميت عم واحد أو عمة واحدة من جدته يقسم المال ست حصص : حصة لعمه أو عمته من جدته ، والباقي لأعمامه وعماته من جده وجدته ، للعم منهم ضعف حصة العمة وإن كان له عدة أعمام وعمات من جدته يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منه لأعمامه وعماته من جده وجدته ، للعم منهم ضعف حصة العمة ، وحصة واحدة لأعمامه وعماته من جدته . والأحوط وجوبا أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم .
< / السؤال = 12905 > < / السؤال = 12904 > < / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12727 > < / السؤال = 12726 > < / السؤال = 12725 > < / السؤال = 12705 > < / السؤال = 12688 > < / السؤال = 12684 > < / السؤال = 12629 > < السؤال = 12906 > < السؤال = 12907 > < السؤال = 12908 > < السؤال = 12910 > مسألة 2977 : إذا كان وارث الميت خالا فقط أو خالة فقط ، فالمال كله له أو ، لها . وإن كان وارثه أخوالا ، وخالات وكلهم من جده وجدته ، أو من جده فقط أو من جدته فقط ، ففيما إذا كانوا من جدته يقسم المال بينهم بالسوية . وفيما إذا كانوا من جده وجدته أو من جده فقط ، فالأحوط أن يتصالحوا في تقسيمه بينهم .
< / السؤال = 12910 > < / السؤال = 12908 > < / السؤال = 12907 > < / السؤال = 12906 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12688 > < السؤال = 12706 > < السؤال = 12726 > < السؤال = 12901 > مسألة 2978 : إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة من جدته فقط ، وأخوالا وخالات من جده وجدته ، وأخوالا وخالات من جده ، فقط فأخواله وخالاته من جده فقط لا يرثون وتقسم تركته ست حصص : حصة منها لخالة أو خالته من جدته ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته . والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم .
< / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12726 > < / السؤال = 12706 > < / السؤال = 12688 > < / السؤال = 12684 > < / السؤال = 12629 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12688 > < السؤال = 12901 > < السؤال = 12909 > مسألة 2979 : إذا كان وارث الميت أخواله وخالاته من جده ، وأخواله وخالاته من جدته ، وأخواله وخالاته من جده وجدته ، فأخواله وخالاته من جده فقط لا يرثون ، وتقسم تركته ثلاث حصص : حصة منها لأخواله وخالاته من جدته تقسم بينهم بالسوية ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته . والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم .

545

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست