responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 543


والباقي لإخوتها ، وأخواتها من أبيها وأمها . فلو كانت تركتها ستة توأمين مثلا ، تكون ثلاثة منها للزوج ، واثنان لإخوتها وأخواتها من أمها ، وواحد لإخوتها وأخواتها من أبيها وأمها .
< / السؤال = 12839 > < / السؤال = 12833 > < / السؤال = 12757 > < / السؤال = 12755 > < / السؤال = 12734 > < السؤال = 12687 > < السؤال = 12881 > < السؤال = 12885 > < السؤال = 12888 > < السؤال = 12889 > < السؤال = 12890 > < السؤال = 12891 > < السؤال = 12892 > < السؤال = 12893 > مسألة 2965 : إذا لم يكن للميت إخوة وأخوات تعطى حصتهم إلى أولادهم ، وتقسم حصة أولاد إخوته وأولاد أخواته من أمه بينهم بالسوية . ويعطي كل ابن من أبناء إخوته وأخواته من أبيه أو من أبيه من أمه من حصتهم ضعف حصة البنت .
< / السؤال = 12893 > < / السؤال = 12892 > < / السؤال = 12891 > < / السؤال = 12890 > < / السؤال = 12889 > < / السؤال = 12888 > < / السؤال = 12885 > < / السؤال = 12881 > < / السؤال = 12687 > < السؤال = 12885 > < السؤال = 12887 > < السؤال = 12888 > مسألة 2966 : إذا كان إخوة الميت وأخواته الميتون ذوو الأولاد متعددين ، تقسم التركة أولا بينهم ، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده . فلو كان للميت مثلا أربع أخوات وأخ واحد من أبيه وأمه ، وكانوا كلهم ميتين ، ولهم جميعا أولاد أحياء ، تقسم التركة ست حصص : لكل أخت حصة ، وللأخ حصتان ، وتقسم حصة كل واحد بين أولاده .
< / السؤال = 12888 > < / السؤال = 12887 > < / السؤال = 12885 > < السؤال = 12616 > < السؤال = 12850 > < السؤال = 12851 > < السؤال = 12878 > مسألة 2967 : إذا كان وارث الميت جدا فقط أو جدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها ، سواء كانا جده وجدته من أبيه أو أمه . ولا يرث أبو جد الميت ( الجد الأعلى ) مع وجود جده ( الجد الأدنى ) .
< / السؤال = 12878 > < / السؤال = 12851 > < / السؤال = 12850 > < / السؤال = 12616 > < السؤال = 12852 > < السؤال = 12854 > < السؤال = 12855 > مسألة 2968 : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، تقسم تركته ثلاث حصص :
حصتان للجد ، وحصة واحدة للجدة . وإن كانا جده وجدته من أمه ، تقسم التركة بينهما بالسوية .
< / السؤال = 12855 > < / السؤال = 12854 > < / السؤال = 12852 > < السؤال = 12854 > < السؤال = 12855 > مسألة 2969 : إذا كان وارث الميت جده أو جدته من أبيه ، وجده أو جدته من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصتان لجده أو جدته من أبيه ، وحصة لجده أو جدته من أمه .
< / السؤال = 12855 > < / السؤال = 12854 > < السؤال = 12857 > مسألة 2970 : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، وجده وجدته من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصة واحدة لجده وجدته من أمه تقسم بينهما بالسوية ، وحصتان لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة .

543

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست