responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


يقسم سهم كل واحد منه على وارثه .
< / السؤال = 12782 > < / السؤال = 12781 > < / السؤال = 12780 > < / السؤال = 12685 > < السؤال = 12687 > < السؤال = 12881 > إرث الطبقة الثانية مسألة 2956 : أفراد الطبقة الثانية الذين يرثون بالنسب ه . جد الميت وجدته ، وأخوه وأخته . وإن لم يكن له أخ وأخت ، فأولادهم يرثون .
< / السؤال = 12881 > < / السؤال = 12687 > < السؤال = 12602 > < السؤال = 12615 > < السؤال = 12722 > < السؤال = 12729 > < السؤال = 12731 > < السؤال = 12823 > < السؤال = 12824 > < السؤال = 12825 > مسألة 2957 : إذا كان وارث الميت أخا واحدا فقط ، أو أختا واحدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها وإن كان له عدة إخوة من أبيه وأمه ، أو عدة أخوات من أبيه وأمه ، تقسم التركة بينهم أو بينهن بالسوية . وإن كانوا أخوة وأخوات معا من أبيه وأمه فلكل أخ ضعف حصة الأخت . مثلا ، إذا كان له أخوان وأخت من أبيه وأمه ، تقسم التركة خمس حصص : لكل واحد من أخويه حصتان ، ولأخته حصة واحدة .
< / السؤال = 12825 > < / السؤال = 12824 > < / السؤال = 12823 > < / السؤال = 12731 > < / السؤال = 12729 > < / السؤال = 12722 > < / السؤال = 12615 > < / السؤال = 12602 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12702 > < السؤال = 12725 > < السؤال = 12726 > < السؤال = 12727 > < السؤال = 12825 > مسألة 2958 : إذا كان للميت إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وإخوة وأخوات من أبيه فقط فإخوته وأخواته من أبيه التي كانت من أم أخرى لا يرثون . وإذا لم يكن له إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وكان له أخت واحدة من أبيه فقط أو أخ واحد من أبيه ، فقط ، فالمال كله لها أو ، له . وإن كان له عدة إخوة من أبيه ، أو عدة أخوات من أبيه ، فالمال بينهم أو بينهن بالسوية وإن كان له إخوة وأخوات من أبيه ، فحصة كل أخ ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = 12825 > < / السؤال = 12727 > < / السؤال = 12726 > < / السؤال = 12725 > < / السؤال = 12702 > < / السؤال = 12684 > < / السؤال = 12629 > < السؤال = 12605 > < السؤال = 12611 > < السؤال = 12826 > مسألة 2959 : إذا كان وارث الميت أختا واحدة من أمه ، أو أخا واحدا من أمه ، فالمال كله لها أو ، له . وإن كانوا عدة إخوة من أمه ، أو عدة أخوات من أمه ، أو عدة إخوة وأخوات من أمه ، تقسم التركة بينهم أو بينهن بالسوية .
< / السؤال = 12826 > < / السؤال = 12611 > < / السؤال = 12605 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12701 > < السؤال = 12702 > < السؤال = 12725 > < السؤال = 12727 > < السؤال = 12734 > مسألة 2960 : إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وأخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه ، وأخ واحد أو أخت واحدة من أمه ، فإخوته وأخواته من أبيه فقط لا يرثون ، وتقسم التركة ست حصص : حصة منها لأخيه أو أخته من أمه ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه وأمه ، لكل أخ منهم

541

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست