responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 542


ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = 12734 > < / السؤال = 12727 > < / السؤال = 12725 > < / السؤال = 12702 > < / السؤال = 12701 > < / السؤال = 12684 > < / السؤال = 12629 > < السؤال = 12629 > < السؤال = 12684 > < السؤال = 12701 > < السؤال = 12702 > < السؤال = 12725 > < السؤال = 12726 > < السؤال = 12727 > < السؤال = 12734 > مسألة 2961 : إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وأخ أو أخت أو عدة أخوة وأخوات من أبيه ، وعدة إخوة وأخوات من أمه ، فإخوته وأخواته من أبيه فقط لا يرثون ، وتقسم التركة ثلاث حصص : حصة منها لأخوته وأخواته من أمه يقسمونها بينهم بالسوية ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه وأمه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = 12734 > < / السؤال = 12727 > < / السؤال = 12726 > < / السؤال = 12725 > < / السؤال = 12702 > < / السؤال = 12701 > < / السؤال = 12684 > < / السؤال = 12629 > < السؤال = 13047 > مسألة 2962 : إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوته وأخواته من أبيه ، وأخ واحد أو أخت واحدة من أمه ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها لأخيه أو لأخته من أمه ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = 13047 > < السؤال = 12734 > < السؤال = 12735 > مسألة 2963 : إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوة وأخوات من أبيه ، وعدة إخوة وأخوات من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصة منها لأخوته وأخواته من أمه يقسمونها بينهم بالسوية . والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
< / السؤال = 12735 > < / السؤال = 12734 > < السؤال = 12734 > < السؤال = 12755 > < السؤال = 12757 > < السؤال = 12833 > < السؤال = 12839 > مسألة 2964 : إذا كان وارث الميت إخوته وأخواته وزوجته ، فقط ، تأخذ زوجته إرثها بالتفصيل الذي سيذكر في إرث الزوج والزوجة ، ويأخذ إخوته وأخواته إرثهم بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة . وإذا ماتت الزوجة وكان وارثها إخوتها وأخواتها وزوجها فقط ، يأخذ الزوج نصف المال ، ويأخذ إخوتها وأخواتها إرثهم بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة ، ولكن لا ينقص بسبب إرث الزوج والزوجة من حصة الإخوة والأخوات من الأم ، بينما ينقص بسببه من حصة الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب . مثلا ، إذا كان ورثة الميت زوجها وإخوتها وأخواتها من أمها ، وإخوتها وأخواتها من أبيها ، وأمها ، فنصف تركتها لزوجها ، وحصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة لإخوتها وأخواتها من أمها ،

542

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست