responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 540


وحصة للأب ، وحصة للأم .
< / السؤال = 12718 > < / السؤال = 12714 > < السؤال = 12609 > < السؤال = 12711 > < السؤال = 12768 > < السؤال = 12771 > < السؤال = 13067 > < السؤال = 13071 > مسألة 2950 : إذا كان وارث الميت أباه وأمه وابنا واحدا فقط ، تقسم التركة ست حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللابن أربع حصص وإن كان له عدة أبناء أو عدة بنات ، تقسم الأربع حصص بينهم أو بينهن بالسوية ، وإن كان له ابن وبنت أو بنون وبنات تقسم الأربع حصص بين الجميع بحيث يكون للابن ضعف حصة البنت .
< / السؤال = 13071 > < / السؤال = 13067 > < / السؤال = 12771 > < / السؤال = 12768 > < / السؤال = 12711 > < / السؤال = 12609 > < السؤال = 12711 > < السؤال = 13046 > مسألة 2951 : إذا كان وارث الميت أباه وابنا واحدا فقط ، أو أمه وابنا واحدا فقط ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها للأب أو للأم ، وخمس حصص للابن .
< / السؤال = 13046 > < / السؤال = 12711 > < السؤال = 12710 > مسألة 2952 : إذا كان وارث الميت أباه أو أمه فقط مع ابنه وابنته ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بحيث تكون حصة الابن ضعف حصة البنت .
< / السؤال = 12710 > < السؤال = 12619 > < السؤال = 12711 > < السؤال = 12712 > < السؤال = 12713 > < السؤال = 12732 > < السؤال = 12769 > < السؤال = 13056 > مسألة 2953 : إذا كان وارث الميت أباه وبنتا واحدة فقط ، أو أمه وبنتا واحدة فقط ، تقسم تركته أربع حصص : حصة منها للأب ، أو للأم ، والبقية للبنت .
< / السؤال = 13056 > < / السؤال = 12769 > < / السؤال = 12732 > < / السؤال = 12713 > < / السؤال = 12712 > < / السؤال = 12711 > < / السؤال = 12619 > < السؤال = 12711 > < السؤال = 12715 > < السؤال = 12716 > < السؤال = 12733 > مسألة 2954 : إذا كان وارث الميت أباه وعدة بنات فقط ، أو أمه وعدة بنات فقط ، تقسم التركة خمس حصص : حصة منها للأب أو للأم ، والأربع حصص بين البنات بالتساوي .
< / السؤال = 12733 > < / السؤال = 12716 > < / السؤال = 12715 > < / السؤال = 12711 > < السؤال = 12685 > < السؤال = 12780 > < السؤال = 12781 > < السؤال = 12782 > مسألة 2955 : إذا لم يكن للميت أولاد ، يرثه أحفاده ، فيأخذ الحفيد من الابن وإن كان أنثى سهم أبيه ، ويأخذ الحفيد من البنت وإن كان ذكرا سهم أمه . مثلا ، إذا كان للميت ابن من بنته وبنت من ابنه ، تقسم التركة ثلاث حصص : لابن بنته حصة ، ولبنت ابنه حصتان . وإن كان له بنتان من ابنيه وابن من بنته ، تقسم التركة خمس حصص : أربع حصص لبنتيه من ابنيه ، تقسم بينهما بالتساوي وحصة لابنه من بنته . ولكن إذا كان له بنتان من ابنه وابن من بنته ، تقسم التركة ثلاث حصص ، لكل واحد منهم حصة . وذلك لأن التركة تقسم بين أولاد الميت المباشرين ، ثم

540

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست