responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 527


< / السؤال = 11891 > < / السؤال = 11890 > < / السؤال = 11830 > < / السؤال = 11829 > < السؤال = 10730 > < السؤال = 10778 > < السؤال = 10882 > < السؤال = 10899 > < السؤال = 10900 > < السؤال = 10906 > أحكام الوقف مسألة 2890 : إذا أوقف الإنسان شيئا ، ودفعه إلى الموقوف عليه أو إلى المتولي فقد خرج عن تصرفه ، ولا يجوز له ولا للآخرين هبته إلى الغير ، أو بيعه ، ولا يرث أحد منه . ولكن لا إشكال في بيعه في بعض الموارد التي تقدمت في المسألة 2232 .
< / السؤال = 10906 > < / السؤال = 10900 > < / السؤال = 10899 > < / السؤال = 10882 > < / السؤال = 10778 > < / السؤال = 10730 > < السؤال = 10732 > < السؤال = 10736 > < السؤال = 10741 > مسألة 2891 : لا يشترط إيقاع صيغة الوقف باللغة العربية . بل إذا قال بأي لغة : أوقفت داري ، فالوقف صحيح . ولا يحتاج إلى القبول أيضا . حتى الوقف الخاص ، بل لا يشترط الصيغة في الوقف أيضا ، فإذا أعطى إلى المتولي أو إلى الموقوف عليهم بنية الوقف ، أو فرش السجاد أو الحصير في المسجد بنية الوقف ، وصلوا عليه ، فالوقف صحيح .
< / السؤال = 10741 > < / السؤال = 10736 > < / السؤال = 10732 > < السؤال = 10744 > مسألة 2892 : إذا عين ملكا لكي يوقفه ، ثم ندم أو مات قبل أن يجري صيغته ، أو يسلمه بنية الوقف ، فالوقف غير صحيح .
< / السؤال = 10744 > < السؤال = 10763 > < السؤال = 10772 > مسألة 2893 : من أوقف مالا ، إذا أوقفه فعلا من حين إجراء صيغته ، وبشكل دائم فالوقف صحيح . أما إذا قال مثلا : أوقفت هذا المال بعد وفاتي ، فالوقف محل إشكال ، لأنه لم يكن وقفا من حين إيقاع الصيغة حتى وفاته . وكذلك إذا قال : وقفته لمدة

527

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست