نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 526
الأول : أن يحلف على إثبات شئ أو نفيه . الثاني : أن يحلف على القيام بعمل في المستقبل . ففي الصورة الأولى إذا كان كاذبا ، يكون الحلف حراما ولا كفارة عليه . والذي عليه الكفارة ، هو مخالفة اليمين على عمل في المستقبل .
526
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 526