responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 528


عشر سنين ، وبعدها لا يكون وقفا . أو يقول : أوقفته لمدة عشر سنين ، وبعدها لا يكون وقفا لمدة خمس سنين ، ثم يكون وقفا مرة أخرى ، فالوقف محل إشكال . ولكن الأحوط العمل طبق هذا الوقف .
< / السؤال = 10772 > < / السؤال = 10763 > < السؤال = 10743 > < السؤال = 10747 > < السؤال = 10750 > < السؤال = 10751 > مسألة 2894 : إنما يصح الوقف إذا دفع المال الموقوف إلى المتولي ، أو إلى الموقوف عليه ، أو إلى وكيله أو وليه ، ولكن إذا أوقف شيئا على أولاده الصغار ، وحفظه لهم بنية أنه وقف عليهم ، فالوقف صحيح .
< / السؤال = 10751 > < / السؤال = 10750 > < / السؤال = 10747 > < / السؤال = 10743 > < السؤال = 10757 > مسألة 2895 : يصير وقف المسجد صحيحا ، إذا سلمه إلى المتولي المعين أو أجاز الواقف أن يصلوا فيه بنية وقفه ، وصلى فيه ولو شخص واحد .
< / السؤال = 10757 > < السؤال = 10780 > مسألة 2896 : يشترط أن يكون الواقف : مكلفا وعاقلا ، وأن يوقف عن قصد واختيار ، وأن لا يكون ممنوعا شرعا من التصرف في ماله . فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال غير عقلائية ، لا يصح منه الوقف ، لأنه لا حق له أن يتصرف في ماله . وكذا المحجور عليه شرعا ، لا يصح منه أن يوقف ما منع من التصرف فيه .
< / السؤال = 10780 > < السؤال = 10840 > < السؤال = 10841 > مسألة 2897 : إذا أوقف مالا لأشخاص لم يولدوا بعد ، فهو محل إشكال ، ولكن يصح الوقف لأشخاص يكون بعضهم مولودين ، ويصير غير المولودين بعد ولادتهم شركاء في الوقف مع غيرهم .
< / السؤال = 10841 > < / السؤال = 10840 > < السؤال = 10773 > < السؤال = 10775 > < السؤال = 10777 > مسألة 2898 : إذا أوقف شيئا على نفسه ، مثلا أوقف دكانا ليكون ربحه لمصارف معيشته ، فلا يصح ذلك . بل إذا أوقفه ليصرف ربحه بعد موته في شؤون مقبرته ، فالوقف محل إشكال أيضا . ولكن إذا أوقف مالا للفقراء ثم صار هو فقيرا ، يجوز له أن يستفيد من ربح الوقف .
< / السؤال = 10777 > < / السؤال = 10775 > < / السؤال = 10773 > < السؤال = 10805 > مسألة 2899 : إذا عين متوليا للوقف الذي أوقفه ، يجب على المتولي أن يعمل وفقا لما قرره الواقف ، وأما إذا لم يعين وكان الوقف خاصا ، كأن يوقفه على أولاده ، فما يتعلق بمصلحة الوقف ويكون له دخل في فائدة الطبقات الذين سيولدون تكون توليته بيد الحاكم الشرعي ، وما يتعلق بفائدة الموجودين ، فإن كانوا بالغين تكون توليته بيدهم ،

528

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست