responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 472


أو جده أو وكيله ، من مال الزوج أو من مالهم ، باختيارهم أو بإجبار الحاكم الشرعي ، يجب عليها الصبر ولا يحق لها أن تتزوج . أما إذا لم تعط نفقتها بأي نحو من الأنحاء فيجوز لها مراجعة الحاكم الشرعي ، وبعد مراجعته يأمرها بالصبر أربع سنين .
وخلال هذه المدة يبحثون عن الزوج عن طريق المكاتبة أو غيرها من الوسائل الأخرى في المناطق التي يحتمل وجوده فيها ، فإذا ثبت كونه حيا يجب عليها الصبر . وإذا لم تثبت حياته يأمر الحاكم الشرعي أب الزوج أو جده لأبيه أن يطلقها .
فإن لم يمكن طلاقها من قبله ، طلقها الحاكم الشرعي ، وتعتد بعد الطلاق على الأحوط وجوبا بمقدار عدة الوفاة ، يعني أربعة أشهر وعشرة أيام وتكون بعد العدة خلية ويجوز لها أن تتزوج . وإذا وجد الزوج الأول بعد العدة ، فليس له حق على الزوجة . أما إذا وجد أثناء مقدار عدة الطلاق ، فله حق الرجوع إلى الزوجة . وإذا وجد بعد عدة الطلاق وقبل انقضاء عدة الوفاة ، فالأحوط عدم الرجوع .
< / السؤال = 12444 > < / السؤال = 12440 > < / السؤال = 12439 > < / السؤال = 12438 > < / السؤال = 12437 > < السؤال = 7859 > مسألة 2651 : الزوجة التي تيقنت أن زوجها مات في سفره ، إذا تزوجت بعد عدة الوفاة ، ورجع الزوج الأول من السفر ، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني وهي حلال لزوجها الأول . ولكن إذا كان الزوج الثاني قاربها ، يجب عليها أن تعتد ، وعلى الزوج الثاني أن يدفع لها مهر مثلها من النساء والأحوط المصالحة على التفاوت الذي قد يكون بين مهر المثل والمهر الذي اتفقا عليه . وليس لها حق المطالبة بالنفقة في العدة ، كما أنها تحرم على الزوج الثاني مؤبدا .
< / السؤال = 7859 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8120 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8136 > أحكام الرضاعة مسألة 2652 : إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 يصبح هذا الطفل - ابنا كان أم بنتا - محرما على الأشخاص التالين :
الأول : المرأة المرضعة نفسها . وتسمى الأم الرضاعية .
الثاني : زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن ، ويسمى الأب الرضاعي .

472

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست