نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 473
الثالث : أبو المرضعة وأمها مهما علوا ، سواء كانا أباها وأمها النسبيين أم الرضاعيين . الرابع : أولاد المرضعة الذين ولدتهم أو ستلدهم . الخامس : أولاد أولاد المرضعة مهما نزلوا ، سواء كانوا أولادا لأولادها بالنسب أو بالرضاعة . السادس : أخوات المرضعة وإخوتها ، وإن كانوا أخوات وإخوة لها بالرضاعة . السابع : عم المرضعة وعمتها ، وإن كانا عمها وعمتها الرضاعيين . الثامن : خال المرضعة وخالتها ، وإن كانا خالها وخالتها الرضاعيين . التاسع : أولاد زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن مهما نزلوا ، وإن كانوا أولاده الرضاعيين . العاشر : أبو زوجها الذي هو صاحب اللبن وأمه ، مهما علوا . الحادي عشر : أخت زوجها الذي هو صاحب اللبن وأخوه ، وإن كانا أخته وأخاه الرضاعيين . الثاني عشر : عم زوجها الذي هو صاحب اللبن وعمته وخاله وخالته ، مهما علوا ، وإن كانوا رضاعيين . كم يصير الطفل محرما بالرضاعة على عدة أشخاص آخرين سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة . < / السؤال = 8136 > < / السؤال = 8121 > < / السؤال = 8120 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 8129 > مسألة 2653 : إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 فلا يجوز لأب ذلك الطفل أن يتزوج بنات المرضعة اللواتي ولدتهن . كما لا يجوز له أن يتزوج بنات زوج المرضعة صاحب اللبن . بل الأحوط وجوبا أن لا يتزوج من بناته الرضاعيات أيضا . ولكن يجوز أن يتزوج من بنات المرضعة الرضاعيات . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج منهن وأن لا ينظر أيضا إليهن نظر المحرم عليهن ، أي النظر الذي يجوز للمحرم أن ينظره إلى محارمه . < / السؤال = 8129 > < السؤال = 8150 > مسألة 2654 : إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 " فلا يصير زوج المرضعة صاحب اللبن محرما على أخوت الطفل . ولكن الأحوط
473
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 473