responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


العدة حرام وتزوجها ، فإن كانت المرأة أيضا لا تعلم فالولد الذي ولد لهما طاهر المولد وولد شرعي لهما . ولكن إذا كانت المرأة تعرف أنها في العدة وتعرف أيضا أن العقد في العدة حرام شرعا ، فالولد للأب ولا توارث بينه وبين أمه . وفي كلتا الصورتين عقدهما باطل . ويحرم كل منهما على الآخر مؤبدا .
< / السؤال = 7841 > < السؤال = 7970 > مسألة 2644 : إذا قالت المرأة : أنا يائسة ، فلا يقبل قولها إلا إذا حصل منه الوثوق ، ولكن إذا قالت : لا زوج لي ، أو لست في عدة ، يقبل قولها .
< / السؤال = 7970 > < السؤال = 7972 > مسألة 2645 : إذا تزوج شخص بامرأة ، ثم آخر : إنها متزوجة ، وقالت المرأة : ليس لي زوج ، فإن لم يثبت شرعا أن لها زوجا يجب قبول كلامها ، أما إذا كان القائل شخصا موثوقا به ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن هذه المرأة بالطلاق .
< / السؤال = 7972 > < السؤال = 7744 > مسألة 2646 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة ، أي المكلفة فعن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " .
< / السؤال = 7744 > < السؤال = 8302 > مسألة 2647 : إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها على أن لا يتزوج عليها ، وقبل الزوج ، فالأحوط وجوبا أن لا تأخذ المرأة المهر ، ولا يتزوج زوجها امرأة أخرى أيضا .
< / السؤال = 8302 > < السؤال = 8370 > مسألة 2648 : إذا تزوج ولد الزنا وولد طفلا ، يكون طفله طاهر المولد .
< / السؤال = 8370 > < السؤال = 8371 > مسألة 2649 : إذا جامع الرجل زوجته في صيام شهر رمضان ، أو حال حيضها ، فإنه يعصي ولكن الطفل الذي يأتي من ذلك طاهر المولد ، ويرث من أبويه .
< / السؤال = 8371 > < السؤال = 12437 > < السؤال = 12438 > < السؤال = 12439 > < السؤال = 12440 > < السؤال = 12444 > مسألة 2650 : إذا فقد الزوج في جبهة الحرب ، أو في البحر ، أو فقد لعلة أخرى ، فللمسألة ثلاث صور :
الأولى : أن تتيقن الزوجة أن زوجها توفي . فيجب عليها في هذه الصورة أن تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج .
الثانية : أن تتيقن أن زوجها حي . فيجب عليها في هذه الصورة أن تصبر بأي نحو كان ، وتكون نفقتها من مال زوجها ، أو من الصدقات وبيت المال في صورة الحاجة .
الثالثة : أن لا تدري أن زوجها حي أم ميت . فإذا دفع نفقتها المناسبة لشأنها أبو الزوج

471

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست