responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 464


< / السؤال = 8034 > < / السؤال = 8033 > < السؤال = 8365 > التلقيح مسألة 2595 : لا إشكال في وضع مني الزوج في رحم زوجته بواسطة الوسائل كالتزريق ، ولكن يجب اجتناب المقدمات المحرمة ، فلو قام الزوج برضى زوجته بهذا العمل ، وأخرج منيه بوجه حلال ، فلا مانع من ذلك .
< / السؤال = 8365 > < السؤال = 9807 > مسألة 2596 : إذا لقح مني الزوج في رحم زوجته ، سواء كان التلقيح بوجه مشروع أو غير مشروع ، وولد منه طفل ، فلا إشكال في كون الطفل للرجل والمرأة وفي أن كافة أحكام الولد تجري عليه ، فيكون محرما ووارثا .
< / السؤال = 9807 > < السؤال = 9809 > مسألة 2597 : لا يجوز وضع مني الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية ، سواء كان بإجازة المرأة أم بدون إجازتها ، وسواء كان لها زوج أم لم يكن ، وسواء أجاز الزوج أو لم يجز .
< / السؤال = 9809 > < السؤال = 9810 > مسألة 2598 : إذا لقح مني رجل في رحم امرأة أجنبية ، وعلم أن الطفل من هذا المني ، فإن كان ذلك بنحو الشبهة - كما إذا ظن الرجل أنها زوجته ، وظنت المرأة أيضا أن المني من زوجها - ثم تبين بعد العمل أن المني لم يكن من زوجها ، فلا إشكال في كون الطفل ولدا شرعيا للرجل صاحب المني والمرأة ، وتجري عليه كافة أحكام الولد ، أما إذا كان التلقيح عن علم وعمد ، فمحل إشكال . ويجب الاحتياط في جميع الأمور المتعلقة به . ولكن إذا كان الطفل بنتا فلا إشكال في حرمة تزوج الأب بها ، وإذا كان ابنا فلا إشكال في حرمة تزوج الأم به ، كما لا يجوز للبنت أن تتزوج بمن يحرم عليها لو ولدت بعقد صحيح . ولا يجوز للابن يتزوج بمحارمه أيضا . ولكن يجب رعاية الاحتياط في كل المسائل الأخرى ، ومن جملتها الإرث .
< / السؤال = 9810 > < السؤال = 8422 > < السؤال = 8423 > < السؤال = 8425 > < السؤال = 8428 > < السؤال = 8434 > < السؤال = 8436 > < السؤال = 8442 > < السؤال = 8444 > أحكام العقد الدائم مسألة 2599 : لا يجوز للزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، ويجب عليها مطاوعته في كل لذة يريدها منها . ويجب أن لا تمنعه من مقاربتها بدون عذر

464

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست