responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 465


شرعي ، فإذا أطاعت زوجها في هذه الأمور ، يجب على الزوج أن يهيئ لها الطعام واللباس والمنزل والحاجات الأخرى المذكورة في الكتب المفصلة ، وإذا لم يهيئها ، يكون مدينا لزوجته ، سواء كان قادرا على ذلك أم لم يكن .
< / السؤال = 8444 > < / السؤال = 8442 > < / السؤال = 8436 > < / السؤال = 8434 > < / السؤال = 8428 > < / السؤال = 8425 > < / السؤال = 8423 > < / السؤال = 8422 > < السؤال = 8425 > مسألة 2600 : إذا لم تطع المرأة زوجها في الأعمال التي ذكرت في المسألة السابقة ، فهي عاصية ، وليس لها حق في الطعام واللباس والمنزل والمضاجعة ، ولكن لا يسقط حقها في المهر .
< / السؤال = 8425 > < السؤال = 8335 > مسألة 2601 : لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمة البيت .
< / السؤال = 8335 > < السؤال = 8446 > مسألة 2602 : إذا كانت مصارف سفر المرأة أكثر من مصارف معيشتها في الوطن ، فليست على عهدة الزوج ، ولكن إذا رغب الزوج أن يصحبها معه ، فيجب عليه أن يدفع مصارف سفرها ، وأما إذا كان سفرها لأجل المعالجة ، فالأحوط أن يدفع الزوج مصارف سفرها .
< / السؤال = 8446 > < السؤال = 8451 > مسألة 2603 : المرأة المطيعة لزوجها ، إذا طالبته بنفقتها ولم يعطها ، يجوز لها أن تأخذ من ماله في كل يوم بمقدار نفقتها بدون أجازته . ولكن الأحوط أن تستأذن الحاكم الشرعي ، وإذا لم يمكن أن تأخذ من مال الزوج ، واضطرت إلى العمل لتهيئة معيشتها ، فلا تجب عليها طاعة الزوج في وقت العمل لمعيشتها .
< / السؤال = 8451 > < السؤال = 8321 > مسألة 2604 : الأحوط وجوبا أن يضاجع الزوج زوجته ليلة واحدة في كل أربع ليال ، إلا أن تتنازل الزوجة . عن حقها . وإذا كان عنده أكثر من زوجة دائمة ، وبات عند إحداهن ليلة ، يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة ، ولا تلزمه المقاربة .
< / السؤال = 8321 > < السؤال = 7808 > مسألة 2605 : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر . وإن كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال . ولكنه أحوط .
< / السؤال = 7808 > < السؤال = 8273 > مسألة 2606 : إذا لم تعين مدة لدفع المهر في العقد الدائم ، يجوز للزوجة أن تمنع الزوج من مقاربتها قبل دفع المهر ، سواء كان قادرا على دفع المهر أم لا . أما إذا رضيت بالمقاربة قبل دفع المهر ، وقاربها ، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تمنعه من المقاربة بدون عذر شرعي .

465

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست