responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 450


< / السؤال = 9688 > < السؤال = 9425 > < السؤال = 9427 > < السؤال = 9428 > أحكام الهبة مسألة 2529 : الهبة هي : " تمليك شئ لشخص مجانا " كأن يقول الواهب للموهوب له :
" وهبتك هذا الكتاب . " ، ويقول الموهوب له : " قبلت " . ولا يجب أن تكون الصيغة بالعربية ، بل يكفي أن تكون بأي لغة . مثلا ، إذا قال الواهب بالفارسي : " أين كتاب را به شما بخشيدم . " وقال المخاطب : " قبول كردم . " تكون الهبة صحيحة ، بل لا تجب الصيغة أيضا فلو أعطى الواهب لشخص كتابا بقصد الهبة ، وأخذه الموهوب له بنفس القصد ، فالهبة صحيحة .
< / السؤال = 9428 > < / السؤال = 9427 > < / السؤال = 9425 > < السؤال = 9429 > مسألة 2530 : يعتبر في الواهب عدة شروط : الأول أن يكون بالغا . الثاني : أن يكون عاقلا . الثالث : أن لا يكون سفيها أو محجورا عليه في التصرف في المال . الرابع : أن يكون مالكا أو مأذونا بالتصرف في المال . فلا تصح هبة مال الغير بدون إذنه أو إجازته . الخامس : أن تكون الهبة عن قصد . واختيار . فلا تصح الهبة عن إكراه وإجبار .
< / السؤال = 9429 > < السؤال = 9430 > مسألة 2531 : إذا كان الموهوب له مجنونا أو صغيرا ، فلا يكفي قبوله هو ، بل يجب أن يقبل وليه عنه .
< / السؤال = 9430 > < السؤال = 9435 > < السؤال = 9438 > مسألة 2532 : يلزم القبض في الهبة . فما لم يتسلمها الموهوب له لا تكون ملكا

450

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست