responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 449


صار مجنونا ، فلا تبطل عارية الشخص الثاني فيما إذا كانت من قبل المالك نفسه ، لا من قبل المستعير الأول .
< / السؤال = 9676 > < السؤال = 9687 > مسألة 2526 : إذا علم المستعير أن المال الذي استعاره مغصوب ، يجب أن يرجعه إلى مالكه ، ولا يجوز أن يرجعه إلى المعير .
< / السؤال = 9687 > < السؤال = 9687 > مسألة 2527 : إذا استعار المال الذي يعلم أنه مغصوب واستفاد منه ، وتلف في يده ، يجوز لمالكه أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه ، ويجوز للمالك أيضا أن يطالب المستعير بعوض المنافع التي استفادها منه . ولكن إذا أراد أن يأخذ عوض المنافع من الغاصب فمحل إشكال . وإذا أخذ عوض المال أو منافعه من المستعير ، فلا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى المالك .
< / السؤال = 9687 > < السؤال = 9688 > مسألة 2528 : إذا لم يعلم أن العارية مغصوبة وتلفت في يده ، وأخذ المالك منه العوض ، يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى صاحب المال . لكن إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة ، أو اشترط المعير الضمان عند التلف ، فلا يجوز للمستعير أن يطالبه بما دفعه إلى صاحب المال .

449

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست