responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


له . ويتسلم للصغير والمجنون وليهما ، وإذا وهب لهما وليهما نفسه كالأب أو الجد شيئا ، يكفي أن يقصد تسلمه عنهما .
< / السؤال = 9438 > < / السؤال = 9435 > < السؤال = 9434 > < السؤال = 9442 > < السؤال = 9444 > مسألة 2533 : لا يلزم تحقق القبض فورا ، بل يملك الموهوب له الهبة في أي وقت قبضها .
وإذا مات الواهب بعد إيقاع الصيغة وقبل القبض ، أو صار فاقدا للشروط ، تبطل الهبة ، وينتقل المال إلى ورثة الواهب . وكذا تبطل إذا مات الموهوب له قبل القبض .
< / السؤال = 9444 > < / السؤال = 9442 > < / السؤال = 9434 > < السؤال = 9446 > < السؤال = 9447 > < السؤال = 9448 > < السؤال = 9453 > مسألة 2534 : الأفضل أن يقطع الإنسان النظر عما يهبه ولا يرجع عن هبته . ولكن على أي حال يجوز لكل منهما أن يفسخ الهبة . فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته من ماله ، إلا في عدة موارد :
الأول : أن يكون الواهب أخذ عوضها شيئا من الموهوب له وتسمي : الهبة المعوضة .
الثاني : إذا وهب شيئا إلى أحد قربة إلى الله .
الثالث : إذا كان الموهوب له ممن يعد عرفا من الأقارب ، والأحوط وجوبا أن لا يفسخ كل من الزوج والزوجة هبته للآخر .
الرابع : إذا لم يبق المال الموهوب على حاله . كأن يتلف المال ، أو تتغير صورته كليا . مثلا ، إذا فصل قطعة القماش وخاطها ، أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر .
الخامس : إذا مات أحد الطرفين . فإن مات الواهب بعد الصيغة والقبض لا يحق لورثته أن يفسخوا الهبة . وإذا مات الموهوب له ، تنتقل الهبة إلى ورثته .
< / السؤال = 9453 > < / السؤال = 9448 > < / السؤال = 9447 > < / السؤال = 9446 > < السؤال = 9446 > مسألة 2535 : إذا كان للإنسان دين على أحد وأبرأ ذمته ، تبرأ ذمة المدين ، ولا يجوز للدائن نقض الإبراء .

451

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست