responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 45


< / السؤال = 778 > < السؤال = 888 > الوضوء مسألة 243 : يجب في الوضوء غسل الوجه ، واليدين ، ومسح مقدم الرأس ، وظاهر القدمين .
< / السؤال = 888 > < السؤال = 889 > < السؤال = 891 > مسألة 244 : يجب غسل الوجه طولا من منبت الشعر إلى نهاية الذقن ، وعرضا بمقدار ما شملته الإبهام والإصبع الوسطى . وإذا لم يغسل - ولو شيئا قليلا من هذه المساحة - فالوضوء باطل . ولأجل أن يحصل له اليقين بغسل تمام هذه المساحة ، يجب أن يغسل شيئا مما حولها .
< / السؤال = 891 > < / السؤال = 889 > < السؤال = 889 > < السؤال = 901 > مسألة 245 : من كان وجهه أو يده أصغر أو أكبر من الحجم المتعارف في الناس ، يجب عليه مراعاة المتعارف ، فيغسل وجهه بالمقدار الذي يغسله الناس . وإذا كان وجهه ويده خلاف المتعارف لكنهما متناسبان ، فلا يراعى المتعارف ، بل يعمل بحكم المسألة السابقة . وإذا كان أصلع أو نبت الشعر على جبهته فعليه أن يغسل وجهه بالمقدار المتعارف .
< / السؤال = 901 > < / السؤال = 889 > < السؤال = 898 > مسألة 246 : إذا احتمل أن يكون على حاجبيه أو في أطراف عينيه أو فمه وسخ أو شئ آخر يمنع من وصول الماء إلى هذه الأماكن ، فإن كان احتماله في نظر العرف في محله ، يجب عليه قبل الوضوء الفحص وإزالة المانع إن كان .
< / السؤال = 898 > < السؤال = 890 > مسألة 247 : إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فيها ، يجب إيصال الماء إليها . وإذا لم تكن ظاهرة ، يكفي غسل الشعر ، ولا يجب إيصال الماء لما تحته .
< / السؤال = 890 > < السؤال = 897 > مسألة 248 : إذا شك المكلف هل إن بشرة وجهه ظاهرة من تحت الشعر أم لا ، فالأحوط وجوبا . ن يغسل الشعر ويوصل الماء إلى البشرة .
< / السؤال = 897 > < السؤال = 894 > < السؤال = 898 > مسألة 249 : لا يجب غسل داخل الأنف ولا مطبق الشفتين والعينين الذي لا يرى عند اغلاقها . ولكن يجب غسل مقدار من هذه الأماكن ليحصل له اليقين أنه لم يبق شئ مما يجب غسله .

45

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست