responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 44


استعمال وإن كان الأفضل اجتنابه .
< / السؤال = 755 > < السؤال = 776 > مسألة 234 : لا يحرم صنع أواني الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة على صنعها ، وإن كان الأفضل تركه .
< / السؤال = 776 > < السؤال = 756 > مسألة 235 : لا يحرم شراء أواني الذهب والفضة وبيعها وثمنها .
< / السؤال = 756 > < السؤال = 763 > مسألة 236 : المقابض والقواعد الذهبية والفضية التي تصنع لكؤوس الشاي ، إذا صدق عليها بدون الكأس أنها آنية فاستعمالها حرام ، سواء كان بمفردها أو مع آنية الشاي .
وإذا لم يقل لها بمفردها أنها آنية ، فلا مانع من استعمالها .
< / السؤال = 763 > < السؤال = 758 > مسألة 237 : استعمال الأواني المطلية بماء الذهب أو الفضة لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = 758 > < السؤال = 760 > مسألة 238 : لا مانع من استعمال الأواني المصنوعة من فلزات مخلوطة بالذهب أو الفضة ، إذا كانت نسبة الفلزات كثيرة ، بحيث لا يقال للإناء إنه ذهب أو فضة .
< / السؤال = 760 > < السؤال = 767 > < السؤال = 768 > مسألة 239 : إذا صب الغذاء الموجود في آنية الذهب أو الفضة في إناء آخر بقصد تجنب استعمالها ، فلا إشكال فيه . أما إذا لم يكن بذلك القصد ، فهو حرام . وعلى أي حال ، فلا مانع من أكل الغذاء من الإناء الآخر .
< / السؤال = 768 > < / السؤال = 767 > < السؤال = 761 > مسألة 240 : لا إشكال في استعمال رأس الغليان ( النار گيلة ) وغمد السيف والسكين وغلاف القرآن إذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة . لكن الأحوط وجوبا عدم استعمال المكحلة والمعطرة المصنوعتين من الذهب أو الفضة .
< / السؤال = 761 > < السؤال = 774 > مسألة 241 : لا إشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة في حال الضرورة . ويجوز الوضوء أو الغسل منهما حال التقية ، بل قد يجب أحيانا . وإذا اضطر إلى استعمالها في الوضوء أو الغسل في غير حال التقية ، فلا يجوز له استعمالها ، بل يجب عليه التيمم .
< / السؤال = 774 > < السؤال = 778 > مسألة 242 : لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعرف أنه مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شئ آخر .

44

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست