responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 46


< / السؤال = 898 > < / السؤال = 894 > < السؤال = 946 > مسألة 250 : يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل . وإذا غسلهما من الأسفل إلى الأعلى ، يبطل الوضوء .
< / السؤال = 946 > < السؤال = 945 > مسألة 251 : إذا رطب يده بالماء ومسح بها وجهه ويديه ، فإن كانت رطوبتها بنحو يجري بواسطة مسح اليد شئ من الماء على الوجه واليدين ويصدق عليه أنه غسل لها ، يكفي < / السؤال = 945 > < السؤال = 901 > مسألة 252 : يجب غسل اليد اليمنى بعد الوجه ، ثم غسل اليد اليسرى ، وأن يكون غسل اليدين من المرفق إلى نهاية الأصابع .
< / السؤال = 901 > < السؤال = 898 > مسألة 253 : لأجل أن يحصل اليقين بغسل المرفق كاملا ، يجب غسل مقدار قليل أعلى من المرفق .
< / السؤال = 898 > < السؤال = 905 > مسألة 254 : من غسل يديه إلى المعصمين قبل غسل وجهه ، يجب عليه في الوضوء أن يغسلهما إلى أطراف الأصابع . وإن غسل إلى المعصم فقط ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = 905 > < السؤال = 944 > مسألة 255 : غسل الوجه واليدين في الوضوء في المرة الأولى واجب ، وفي المرة الثانية مباح ، وفي المرة الثالثة وما فوقها حرام . ولو صب على أحد أعضائه كفا من الماء بنية الوضوء ، وتيقن أنه غسل بذلك تمام العضو ، يحسب ذلك مرة . سواء قصد أنها مرة واحدة أو لم يقصد .
< / السؤال = 944 > < السؤال = 919 > مسألة 256 : بعد تمام غسل اليدين ، يجب مسح مقدم الرأس بالرطوبة الباقية على كف اليد . والأحوط وجوبا مسح الرأس بكف اليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل .
< / السؤال = 919 > < السؤال = 919 > < السؤال = 922 > مسألة 257 : مقدم الرأس الذي يجب مسحه هو ربع الرأس الواقع فوق الجبهة . ويكفي مسح أي مكان منه . والأحوط وجوبا المسح بثلاثة أصابع .
< / السؤال = 922 > < / السؤال = 919 > < السؤال = 953 > < السؤال = 956 > مسألة 258 : لا يجب أن يكون المسح على بشرة مقدم الرأس ، بل يكفي المسح على الشعر الذي عليها . ولكن إذا كان الشعر طويلا ، بحيث لو مشطه مثلا يصل إلى وجهه أو سائر أجزاء الرأس ، فيجب أن يمسح على أصوله أو يفرقه ويمسح على البشرة . أما لو كان هذا الشعر الطويل مجموعا في مقدم رأسه ، ومسح عليه أو على

46

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست