responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 447


< / السؤال = 9736 > < السؤال = 9646 > أحكام العارية مسألة 2510 : العارية هي " أن يعطي الإنسان ماله إلى شخص آخر ليستفيد منه ولا يأخذ منه عوض استفادته شيئا " .
< / السؤال = 9646 > < السؤال = 9649 > مسألة 2511 : لا يجب أن يتلفظ بصيغة في العارية . فلو أعطى ثوبه بقصد العارية ، وأخذه الشخص بذلك القصد أيضا ، تكون العارية صحيحة .
< / السؤال = 9649 > < السؤال = 9653 > مسألة 2512 : إنما تصح عارية الشئ المغصوب ، والشئ الذي يملكه هو ، ولكن تكون منفعته لشخص آخر - كأن يكون أجره له - فيما إذا قال مالك الشئ المغصوب أو المستأجر : أنا راض بذلك ، أو كان معلوما من القرائن أنه راض .
< / السؤال = 9653 > < السؤال = 9652 > < السؤال = 9654 > مسألة 2513 : يجوز أن يعطي الشئ الذي يملك منفعته - كأن يكون استأجره - عارية إلى شخص موثوق . أما إذا اشترطوا في الإجارة ، أو كان إطلاقها منصرفا إلى استفادة هو منه ، فلا يجوز أن يعيره إلى آخر .
< / السؤال = 9654 > < / السؤال = 9652 > < السؤال = 9650 > < السؤال = 9655 > مسألة 2514 : إذا أعار المجنون أو السفيه أو الطفل أو المفلس ماله ، فلا يصح منه ذلك . أما إذا وجد ولي الطفل أو المجنون مصلحة في أن يعير ماله ، ودفع الطفل أو المجنون ذلك المال بأمر الولي إلى المستعير ، فلا إشكال فيه .

447

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست