نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 448
< / السؤال = 9655 > < / السؤال = 9650 > < السؤال = 9678 > < السؤال = 9680 > < السؤال = 9681 > < السؤال = 9693 > مسألة 2515 : إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية ، ولم يفرط في الاستفادة منها ، وتلفت صدفة ، فلا ضمان عليه ، ولكن إذا اشترطا أن يكون المستعير ضامنا ، أو كان الشئ المستعار ذهبا أو فضة ، فيجب أن يعطي عوضه . < / السؤال = 9693 > < / السؤال = 9681 > < / السؤال = 9680 > < / السؤال = 9678 > < السؤال = 9681 > مسألة 2516 : إذا أعار الذهب أو الفضة واشترط عدم ضمانها إذا تلفت ، ففي صحة الشرط إشكال ، ولكن لا مانع من اشتراط سقوط أو إسقاط ما قد يقع في الذمة . < / السؤال = 9681 > < السؤال = 9676 > مسألة 2517 : إذا مات المعير ، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى ورثته . < / السؤال = 9676 > < السؤال = 9676 > مسألة 2518 : إذا صار المعير بنحو لا يقدر أن يتصرف شرعا في ماله ، كأن يصير مجنونا ، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى وليه فورا . < / السؤال = 9676 > < السؤال = 9669 > مسألة 2519 : يجوز للمعير أن يأخذ العارية في أي وقت شاء ، ويجوز للمستعير أن يرجعها في أي وقت شاء أيضا ، وفي الصورة الأولى إذا كان أخذها موجبا لخسارة المستعير عرفا ، فالأحوط وجوبا أن يمهله ، أو يجبر خسارته . < / السؤال = 9669 > < السؤال = 9661 > مسألة 2520 : إذا أعاروا آنية الذهب والفضة لزينة الغرفة ، فالعارية محل إشكال ، وإذا أعاروها للاستفادة منها واستعمالها ، فالعارية حرام . < / السؤال = 9661 > < السؤال = 9662 > < السؤال = 9663 > مسألة 2521 : تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها ، وإعارة الحيوان الذكر لتلقيح الأنثى . < / السؤال = 9663 > < / السؤال = 9662 > < السؤال = 9694 > مسألة 2522 : إذا أرجع المستعير العارية إلى المالك ، أو إلى وكيله أو وليه ، وتلفت بعد ذلك ، فلا ضمان على المستعير . أما إذا نقلها بدون إذن إلى المكان الذي يضعها المالك فيه عادة ، مثلا ربط الفرس المستعار في الإسطبل الذي جعله له المالك ، ثم تلف أو أتلفه شخص آخر أو سرقه ، فالمستعير ضامن . < / السؤال = 9694 > < السؤال = 9695 > مسألة 2523 : إذا أعار الإناء المتنجس لأجل استعماله في الأكل والشرب ، يجب أن يخبر المستعير بنجاسته . < / السؤال = 9695 > < السؤال = 9684 > مسألة 2524 : لا يجوز أن يعير العارية أو يؤجرها بدون إجازة صاحبها . < / السؤال = 9684 > < السؤال = 9676 > مسألة 2525 : إذا أعار العارية بإذن صاحبها إلى شخص آخر ، فإن مات المستعير الأول أو
448
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 448