نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 436
< / السؤال = 10687 > < السؤال = 7682 > أحكام الحوالة مسألة 2465 : إذا أحال المدين دائنه ليستوفي دينه من شخص آخر ، وقبل الدائن والشخص الآخر ، فإذا وقعت الحوالة يصير الشخص الآخر مدينا ، ولا يجوز للدائن أن يطالب المدين الأول . < / السؤال = 7682 > < السؤال = 7683 > مسألة 2466 : يجب أن يكون كل من الدائن والمدين والمحال عليه : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبور ، وغير سفيه ، يعني لا يصرف أمواله في أعمال عبثية . وكذا إذا منع الحاكم الشرعي أحدا من تصرفه في أمواله لإفلاسه فلا يجوز أن يحول هو على شخص آخر لاستيفاء دينه ، ولا يجوز له أيضا أن يحول أحدا على شخص آخر لاستيفاء ما عليه منه ولكن إذا كان ذلك الشخص المحال عليه غير مدين له ، فلا إشكال في الحوالة عليه . < / السؤال = 7683 > < السؤال = 7689 > < السؤال = 7690 > < السؤال = 7706 > مسألة 2467 : إذا أحال الإنسان على مدين له فالأحوط وجوبا أن تكون الحوالة برضاه وقبوله وأما الحوالة على غير المدين فإنما تصح فيما إذا قبل وكذا إذا كان مدينا له بنوع ، ويريد أن يحول عليه بنوع آخر ، كأن يكون له على أحد شعير ويحول عليه بحنطة ، فما لم يقبل لا تصح الحوالة .
436
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 436