responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 435


< / السؤال = 10674 > < السؤال = 10666 > < السؤال = 10670 > مسألة 2461 : الدائن والمدين لا يجوز لهما تمليك المرهون لشخص آخر ، ببيعه أو هبته مثلا ، ولكن إذا وهبه أحدهما أو باعه ، ثم قال الآخر : رضيت ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 10670 > < / السؤال = 10666 > < السؤال = 10695 > مسألة 2462 : إذا باع الدائن المرهون الذي عنده بإذن المدين ، يكون ثمنه رهنا مثل عينه ، وكذا الحال إذا باعه بدون إذن المدين ، ثم أمضى المدين المعاملة .
< / السؤال = 10695 > < السؤال = 10679 > < السؤال = 10681 > مسألة 2463 : إذا طالب الدائن بالدين عند حلول أجله ولم يدفعه المدين ، يجوز له أن يبيع المرهون إذا كان وكيلا في البيع ، وإذا لم يكن وكيلا يجب أن يستأذن من المدين ويستوفى دينه عند بيعه ، ويعطي الباقي إلى المدين . أما إذا لم يكن وكيلا وامتنع المدين عن الإذن أيضا ، أو لم يجد المدين ، فيجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي ببيعه إذا تيسر له الوصول إليه ، وإذا لم يتيسر له الوصول إليه ، يستأذن من عدول المؤمنين .
< / السؤال = 10681 > < / السؤال = 10679 > < السؤال = 10687 > مسألة 2464 : إذا لم يكن للمدين شئ من المال غير البيت المتعارف الذي يسكن فيه ، والأشياء التي يحتاج إليها كأثاث المنزل ، فلا يجوز للدائن أن يطالبه بالدين . ولكن إذا كان في المال الذي وضعه رهنا البيت أو الأثاث ، يجوز للدائن أو يبيعه ويستوفى دينه منه .

435

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست