responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 437


< / السؤال = 7706 > < / السؤال = 7690 > < / السؤال = 7689 > < السؤال = 7691 > مسألة 2468 : يجب أن يكون المحيل مدينا وقت الحوالة . فإن أراد أن يقترض من أحد ، فما لم يقترض منه ، ولم يصر مدينا له ، لو حوله على شخص ليأخذ منه ما سوف يستقرضه منه ، فالحوالة غير صحيحة < / السؤال = 7691 > < السؤال = 7692 > < السؤال = 7693 > مسألة 2469 : يجب أن يعرف المحيل والدائن مقدار الحوالة وجنسها ، فلو كان عليه لأحد عشر كيلوات حنطة وعشر توأمين ، وقال له : خذ واحدا من هذين الدينين من فلان ، ولم يعينه منهما ، فالحوالة غير صحيحة .
< / السؤال = 7693 > < / السؤال = 7692 > < السؤال = 7692 > مسألة 2470 : إذا كان الدين معينا في الواقع ، ولكن الدائن والمدين لا يعلمان مقداره أو جنسه حين الحوالة ، فصحة الحوالة محل إشكال ، فإن كان دينه مسجلا في دفتره ، فلا يحيله فبل أن يرى الدفتر ، بل يراه ويخبر الدائن بمقدار دينه ثم يحيله .
< / السؤال = 7692 > < السؤال = 7700 > مسألة 2471 : يجوز للدائن أن لا يقبل الحوالة . وإن كان المحال عليه غير فقير ولا يقصر في دفع الحوالة .
< / السؤال = 7700 > < السؤال = 7712 > < السؤال = 7713 > مسألة 2472 : إذا أحال المدين على شخص غير مدين له ، فإن قبل المحال عليه الحوالة ، فالأحوط وجوبا أن لا يأخذها من المحيل قبل أن يدفعها إلى الدائن . وإذا صالحه الدائن على دينه بمقدار أقل منه ، يجوز له أن يطالب المحيل بذلك المقدار الذي صالحه عليه لا أزيد .
< / السؤال = 7713 > < / السؤال = 7712 > < السؤال = 7686 > < السؤال = 7701 > < السؤال = 7702 > < السؤال = 7704 > < السؤال = 7718 > مسألة 2473 : لا يجوز للمحيل أو المحال عليه أن يفسخا الحوالة بعد وقوعها صحيحة كما لا يجوز للدائن أيضا أن يفسخها إذا كان المحال عليه غير فقير عند الحوالة ، يعني كان عنده غير مستثنيات الدين ما يستطيع به دفع الحوالة ، ولو صار بعد الحوالة فقيرا . وكذا إذا كان فقيرا وقت الحوالة ، ولكن الدائن كان يعرف أنه فقير . أما إذا لم يكن الدائن يعرف أن المحال عليه فقير ، ثم عرف بعد الحوالة ، فيجوز له أن يفسخ الحوالة ، ويطالب المحيل بدينه ، ولو صار المحال عليه في ذلك الوقت غنيا .
< / السؤال = 7718 > < / السؤال = 7704 > < / السؤال = 7702 > < / السؤال = 7701 > < / السؤال = 7686 > < السؤال = 7686 > < السؤال = 7707 > مسألة 2474 : إذا اشترط الدائن والمدين والمحال عليه ، أو أحدهم ، لنفسه حق الفسخ وقبلوا ذلك ، فيجوز فسخ الحوالة طبق الشرط .

437

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست