responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 432


فائدته حرام . وإذا لم يكن القرض على أساس الفائدة ، وأخذ البنك أو غيره عمولة ، ولم يكن في ذلك قصد فرار من الربا ، وأخذ مقابل القرض رهنا ، فلا إشكال فيه ، ولا مانع من بيع الرهن وشرائه طبق الأحكام الشرعية .
< / السؤال = 9869 > < / السؤال = 9868 > < السؤال = 9891 > أحكام السندات ( الكمبيالات ) مسألة 2448 : السندات على قسمين :
الأول : السند الحقيقي الذي يدفعه المدين مقابل دينه .
الثاني : سندات الصداقة وهي السندات التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم ، دون أن يكون من يعطيها مدينا لصاحبه .
< / السؤال = 9891 > < السؤال = 9891 > مسألة 2449 : يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها من المدين ، بنحو لا يستلزم الربا ، مثل تبديل الأوراق النقدية - الإسكناس - بالدولار أو الباوند ، أو كأن يقترض مبلغا من شخص ثالث أو بنك ، ويوكله بتحصيل السند ، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه ، ويأخذ الباقي بعنوان العمولة ، بشرط أن يكون بمقدار عمل العمولة ، ولا يراد بهذه الوسيلة الفرار من الربا .
< / السؤال = 9891 > < السؤال = 9884 > < السؤال = 9891 > مسألة 2450 : السند ليس نقدا ، ولا تقع المعاملة عليه نفسه ، بل تقع المعاملة والقرض على النقد ، والسند اعتماد وحوالة .
< / السؤال = 9891 > < / السؤال = 9884 > < السؤال = 9892 > مسألة 2451 : إذا اقترض صاحب السند من شخص آخر ، ودفع له السند على أن يأخذ الشخص حين موعده أكثر من قرضه ، فهو ربا وحرام ، ولكن القرض صحيح وإن اشترطا ضمنه الربا ، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد القرض . نعم ، إذا كان القرض مقيدا بالربا ، فإنه يبطل .
< / السؤال = 9892 > < السؤال = 9891 > < السؤال = 9893 > مسألة 2452 : سند الصداقة الذي يعطيه لصاحبه ليعطيه إلى شخص ثالث - تنزيل الكمبيالة - ويكون للثالث حق الرجوع في موعده على صاحبه - الشخص الأول - إذا كان وسيلة للقرض الربوي فأصل القرض صحيح وفائدته ربا وحرام ، والشخص

432

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست