responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 433


الأول شريك في الإثم .
< / السؤال = 9893 > < / السؤال = 9891 > < السؤال = 9868 > مسألة 2453 : إذا أخذ الدائن - سواء كان بنكا أو غيره - مبلغا من المدين مقابل تأجيل دينه ، فهو حرام وإن كان المدين راضيا بذلك .
< / السؤال = 9868 > < السؤال = 9256 > < السؤال = 9889 > < السؤال = 9936 > مسألة 2454 : لا يتحقق الربا غير القرضي في الأوراق النقدية مثل التومان والدينار والليرة التركية والدولار . وتجوز معاوضة بعضها ببعضها بزيادة ونقصان ، فيما إذا كانت المعاوضة بسبب أغراض عقلائية قوية ، لا أن تكون وسيلة للفرار من الربا القرضي وأما الربا القرضي فيتحقق في جميع الأوراق النقدية ، ولا يجوز إقراض عشرة دنانير مثلا باثني عشر دينارا .

433

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست