responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


إذا لم يأذن المالك بالتصرف فيها ، وإذا تصرف بها البنك يضمن وإذا أذن المالك ، فالتصرف فيها جائز .
< / السؤال = 9870 > < السؤال = 9878 > < السؤال = 9934 > مسألة 2444 : يحرم أخذ الفائدة ، سواء من البنوك أو غيرها ، ولكن الجوائز التي تدفعها البنوك أو غيرها لتشجيع المقرضين ، أو تدفعها المؤسسات الأخرى لتشجيع الباعة والمشترين ، بواسطة القرعة ، أو بنحو آخر ، حلال . وهكذا الأشياء التي يضعها الباعة في سلعهم لجلب المشتري - مثل السكة الذهبية في علب السمن - حلال ولا إشكال فيها .
< / السؤال = 9934 > < / السؤال = 9878 > < السؤال = 9882 > مسألة 2445 : لا مانع من الحوالات المصرفية أو التجارية التي تسمى " الاعتمادات البنكية " فلو أخذ البنك أو التاجر مبلغا من شخص في مكان ، وحوله على بنك أو شخص آخر في مكان آخر وأخذ البنك أو التاجر لأجل هذه الحوالة مالا من صاحب المبلغ ، فهو حلال ولا مانع منه ، مثلا ، إذا أعطي للبنك في طهران ألف تومان ، وأعطاه البنك حوالة على فرعه في إصفهان ليدفع له ألف تومان ، وأخذ منه في قبال تلك الحوالة عشرة توأمين ، فلا إشكال فيه . وكذا لو أخذ البنك ألف تومان ، ودفع الحوالة بتسعمائة وخمسين تومان في محل آخر ، سواء أخذ البنك هذا المبلغ بعنوان القرض أم بعنوان آخر . ففي الفرض المذكور إن أخذ الزيادة بعنوان حق العمل " العمولة " فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 9882 > < السؤال = 9883 > مسألة 2446 : إذا أقرض البنك أو غيره من المؤسسات شخصا مبلغا نقديا ، وحوله ليدفعه في محل آخر إلى فرع البنك أو معتمده ، فإن كان ما يأخذه بعنوان العمولة ، ولم يكن في هذا العمل قصد فرار من الربا ، بل هو واقعا بقدر العمولة ، فلا إشكال فيه . أما إذا أقرضه واتفقا على الفائدة ، فهو حرام ، وإن لم يكن الاتفاق صريحا ، ولكن القرض كان على أساسه .
< / السؤال = 9883 > < السؤال = 9868 > < السؤال = 9869 > مسألة 2447 : بنوك الرهن وغيرها إذا أقرضت على أساس الفائدة وأخذت رهنا لبيعه واستيفاء دينها إذا لم يؤده المدين في موعده ، فالقرض والرهن صحيحان ، ولكن

431

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست