responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 430


منه ، مثلا ، أعطاه تسعمائة وتسعين تومانا ليأخذها بعد عشرة أيام في بلد آخر ألف تومان ، فهو ربا وحرام . ولكن إذا أعطاه مقابل الزيادة سلعة ، أو قام له بعمل ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 10593 > < السؤال = 9203 > مسألة 2439 : إذا كان عنده مقابل قرضه الشخص كمبيالة ، أو شيك لهما مدة ، وأراد قبل حلول الموعد أن يتنازل عن مقدار من قرضه ، ويأخذ الباقي من المدين ، نقدا ، فلا مانع منه .
< / السؤال = 9203 > < السؤال = 9867 > < السؤال = 9868 > المعاملات المصرفية مسألة 2440 : ما يأخذه الأشخاص من المصارف - البنوك - بعنوان القرض أو غيره ، إذا وقعت معاملته على الوجه الشرعي ، فهو حلال ولا مانع منه ، وإن علم أن في البنوك أموالا حراما ، واحتمل أن يكون المبلغ الذي أخذه ، منها . ولكن إذا علم أن المال الذي أخذه حرام أو بعضه حرام ، فلا يجوز التصرف فيه . فإن لم يستطع أن يجد صاحبه ، يجب أن يجري عليه بإجازة الفقيه أحكام مجهول المالك ولا فرق في هذه المسألة بين البنوك المحلية والأجنبية ، والحكومية وغير الحكومية .
< / السؤال = 9868 > < / السؤال = 9867 > < السؤال = 9871 > < السؤال = 9873 > مسألة 2441 : لا إشكال في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان القرض بدون فائدة ، ويجوز للبنوك التصرف فيها وإذا جعلت في مقابلها فائدة ، أو ادعت في البنك على أساس الربح ، يكون القرض صحيحا والربح حراما ولكن إذا كان القرض مقيدا بالريح ، يبطل القرض أيضا .
< / السؤال = 9873 > < / السؤال = 9871 > < السؤال = 9871 > < السؤال = 9932 > مسألة 2442 : لا فرق في اتفاق الربح الذي يكون ربا وحراما بين أن يكون صريحا ، أو يكون بناء الطرفين عند القرض على أخذ الفائدة . فإن كان قانون البنك أن يعطي ربحا على القروض التي يأخذها ، وكان إعطاؤه القرض على هذا الأساس فهو حرام .
ولكن نفس القرض صحيح ما لم يكن مقيدا بالربا والفائدة .
< / السؤال = 9932 > < / السؤال = 9871 > < السؤال = 9870 > مسألة 2443 : لا يجوز التصرف في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان الوديعة والأمانة ،

430

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست