responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 429


< / السؤال = 10588 > < السؤال = 10580 > مسألة 2432 : إذا كان المال الذي اقترضه موجودا ولم يتلف ، وطالبه الدائن ، فالأحوط استحبابا أن يدفع له نفس ذلك المال .
< / السؤال = 10580 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10594 > < السؤال = 10595 > < السؤال = 10597 > < السؤال = 10600 > < السؤال = 10601 > مسألة 2433 : إذا اشترط الدائن على المدين أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه ، مثلا ، أعطاه كيلو حنطة وشرط عليه أن يأخذ منه كيلوا وربعا ، أو أعطى عشر بيضات ليأخذ إحدى عشرة بيضة ، فهو ربا وحرام . بل إذا شرط على المدين أن يقوم له بعمل ، أو يوفيه دينه مع مقدار من جنس آخر ، - مثلا ، شرط عليه أن يدفع التومان الذي اقترضه مع علبة كبريت - فهو ربا وحرام . وكذلك إذا شرط عليه أن يدفع ما اقترضه بنحو خاص - مثلا ، أقرضه مقدارا من الذهب غير المصاغ وشرط عليه أن يوفيه مصاغا - فهو ربا وحرام أيضا . ولكن إذا أعطى المدين بنفسه ، وبدون شرط ، أكثر مما أخذ ، فلا أشكال فيه ، بل يستحب ذلك .
< / السؤال = 10601 > < / السؤال = 10600 > < / السؤال = 10597 > < / السؤال = 10595 > < / السؤال = 10594 > < / السؤال = 10593 > < السؤال = 10601 > مسألة 2434 : إعطاء الربا مثل أخذه حرام ، وشرط الربا الذي شرطاه فاسد ، والزيادة المشروط ليست دينا ، ولكن الأقوى أن القرض نفسه صحيح . ومن أخذ قرضا ربويا فهو يملكه ، ويمكنه التصرف فيه ، إذا كان الطرفان يقصدان القرض وقد اشترطا الربا ضمنا . أما إذا قيدا القرض بالربا فصحة أصل القرض محل إشكال . بل هو باطل .
< / السؤال = 10601 > < السؤال = 10589 > مسألة 2435 : إذا اقترض الحنطة وأمثالها قرضا ربويا وزرعها ، فالأقوى أن الحاصل ملك للمدين ، إن كان الربا شرطا ضمنيا ولا يكون مدينا بالربا أيضا .
< / السؤال = 10589 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10601 > مسألة 2436 : إذا أراد شخص أن يقترض ويعطي ربا ، أو يقرض ويأخذ ربا ، وأراد الفرار من الربا بأحد الحيل المذكورة في بعض الرسائل العملية ، فلا يجوز ولا تصير الزيادة التي يأخذها حلالا . فالربا القرضي إذا لا يحل بوجه من الوجوه .
< / السؤال = 10601 > < / السؤال = 10593 > < السؤال = 10589 > مسألة 2437 : إذا أعطى شخصا مبلغا نقديا ليأخذ في بلد آخر من قبله مبلغا أقل منه ، فلا إشكال فيه وهو ما يسمى " الحوالات الاعتمادية " وكذلك إذا أقرض شخصا مبلغا نقديا ليدفع له مثله في بلد آخر .
< / السؤال = 10589 > < السؤال = 10593 > مسألة 2438 : إذا أعطي شخصا مبلغا نقديا ، ليأخذه في بلد آخر بعد عدة أيام بأكثر

429

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست