responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


الثياب حينما أسلم ، فهي متنجسة . بل الأحوط وجوبا اجتنابها ، وإن كان يرتديها حال إسلامه .
< / السؤال = 684 > < السؤال = 687 > مسألة 215 : إذا نطق الكافر بالشهادتين ، ولم يعلم هل إنه أسلم قلبا أم لا ، فهو طاهر .
وكذلك إذا علم أنه لم يسلم قلبا ولكنه لا يظهر ما في قلبه وكان يعمل على وفق الموازين الإسلامية .
< / السؤال = 687 > < السؤال = 690 > 8 - التبعية مسألة 216 : التبعية هي : طهارة الشئ النجس تبعا لطهارة شئ نجس آخر .
< / السؤال = 690 > < السؤال = 693 > مسألة 217 : إذا استحال الخمر خلا ، يطهر إناؤه الذي غلا فيه إلى المحل الذي وصل إليه غليانه عندما كان خمرا . كما يطهر القماش والشئ الذي يوضع عليه عادة إذا كان تنجس برطوبته . بل إذا فار الخمر حال غليانه على جوانب القدر الخارجية ، فإنها تطهر أيضا بعد استحالته خلا .
< / السؤال = 693 > < السؤال = 671 > < السؤال = 672 > مسألة 218 : إذا غلى عصير الغنب بالنار وأصاب محلا قبل ذهاب ثلثيه ، فالأحوط وجوبا تطهير ذلك المحل . لكن الإناء الذي يغلي فيه ، والأشياء الأخرى التي تستعمل في طبخه مثل المغارف ، تطهر تبعا له بعد ذهاب ثلثيه وصيرورته دبسا .
< / السؤال = 672 > < / السؤال = 671 > < السؤال = 691 > مسألة 219 : الطاولة أو الرخامة التي يغسل عليها الميت ، والقطعة التي تستر بها عورته ، واليد التي تغسله ، تطهر بعد إتمام غسل الميت . أما الصابون والليف اللذان يغسل بهما ، فالأحوط تطهيرهما .
< / السؤال = 691 > < السؤال = 637 > مسألة 220 : من طهر شيئا في يده إذا صب عليهما الماء معا ، تطهر يده بعد تطهير المتنجس .
< / السؤال = 637 > < السؤال = 572 > مسألة 221 : إذا طهرت الألبسة وأمثالها بالماء القليل وضغطت أو عصرت بالقدر العادي حتى خرجت غسالتها ، يطهر الماء المتبقي فيها .
< / السؤال = 572 > < السؤال = 572 > مسألة 222 : إذا طهر الإناء بالماء القليل وانفصل عنه الماء الذي صب عليه لتطهيره

41

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست