responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > 6 : الانتقال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 : الاسلام < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 673 > < السؤال = 674 > مسألة 210 : إذا طبخ عصير العنب في عدة أواني ، فالأحوط عدم استعمال مغرفة القدر الذي غلى عصيره في القدر الذي لم يغل . وإذا غلى الجميع ، فالأحوط عدم استعمال مغرفة القدر الذي لم يذهب ثلثا عصيره في القدر الذي ذهب ثلثا عصيره .
< / السؤال = 674 > < السؤال = 682 > 6 - الانتقال مسألة 211 : إذا دخل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة - أي الحيوان الذي إذا ذبح يشخب دمه - إلى جسم حيوان ليس بذي نفس سائلة ، وصار يعد من دمه ، يصير طاهرا ، ويسمى ذلك : الانتقال . مثل دم البرغش والقمل والبرغوث . وعليه ، فالدم الذي يسحب من بدن الإنسان بواسطة العلق ، يبقى نجسا ، لأنه لا يقال له : دم العلق ، بل يقال له : دم الإنسان .
< / السؤال = 682 > < السؤال = 683 > مسألة 212 : إذا قتل الإنسان البرغش على بدنه ، ولم يدر أن الدم الذي خرج منه هل هو الدم الذي امتصه من بدنه أو أنه دم نفس البرغش ، فهو طاهر . وكذلك إذا علم أنه امتصه منه ، ولكنه صار يعد جزء من بدن البرغش . أما إذا كان الفاصل الزمني بين امتصاص الدم وقتل البرغش قليلا جدا ، بحيث يقال للدم : إنه دم الإنسان ، أو يشك في أنه دم الانسان أو صار دم البرغش ، فهو نجس .
< / السؤال = 683 > < السؤال = 684 > 7 - الإسلام مسألة 213 : إذا نطق الكافر بالشهادتين ، يعني أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، أو قال الشهادتين بلغة أخرى ، يصير مسلما . وبعد صيرورته مسلما يطهر بدنه ولعاب فمه وأنفه وعرقه . ولكن إذا كان على بدنه عين نجاسة عندما أسلم ، فلا بد من إزالتها وتطهير محلها . بل إذا كان أزال عين نجاسة عن بدنه قبل إسلامه ، فالأحوط وجوبا تطهير محلها .
< / السؤال = 684 > < السؤال = 684 > مسألة 214 : إذا كان كافرا ولاقت ثيابه بدنه مع الرطوبة وهو كافر ، ولم يكن يلبس تلك

40

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست