responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > 9 : زوال عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 : استبراء الحيوان الجلال < / فهرس الموضوعات > ( الغسالة ) فقطرات الماء الباقية فيه طاهرة .
< / السؤال = 572 > < السؤال = 694 > 9 - زوال عين النجاسة مسألة 223 : إذا كان بدن الحيوان متنجسا يطهر بزوال عين النجاسة عنه مثل الدم ، أو بزوال الشئ المتنجس عنه كالماء المتنجس . وكذلك بواطن الإنسان - مثل داخل الحلق والأنف - مثلا ، إذا تلاشى الدم الخارج من أسنان الإنسان في لعاب الفم ، يطهر الفم ولا يجب تطهيره بالماء . أما إذا تنجس السن الاصطناعي في فم الإنسان ، فالأحوط وجوبا تطهيره بالماء .
< / السؤال = 694 > < السؤال = 694 > مسألة 224 : إذا خرج من بين الأسنان دم ، وكان في الفم بقايا طعام ، ولكن لم يعلم وصول الدم إليها ، فهي طاهرة . وإذا لاقاها الدم ، فالأحوط وجوبا تطهيرها .
< / السؤال = 694 > < السؤال = 695 > مسألة 225 : إذا تنجس المحل الذي يشك في أنه جزء من باطن البدن أو جزء من ظاهره ، فالأحوط وجوبا تطهيره .
< / السؤال = 695 > < السؤال = 450 > مسألة 226 : لا تنجس الأفرشة والألبسة إذا وقع عليها الغبار والتراب المتنجس ، وكان الطرفان جافين . وإذا نفضت ، بحيث حصل اليقين بذهاب كل الغبار والتراب ، فلا حاجة إلى تطهيرها بالماء . أما إذا كان أحد الطرفين رطبا ، فيجب تطهير ذلك المحل بالماء .
< / السؤال = 450 > < السؤال = 697 > < السؤال = 702 > 10 - استبراء الحيوان الجلال مسألة 227 : الأحوط وجوبا نجاسة بول وغائط الحيوان الجلال المعتاد على أكل نجاسة الإنسان . وإذا أريد تطهيره ، وجب أن يستبرأ . يعني يمنع من أكل النجاسات ، ويعطى طعاما طاهرا مدة يزول عنه اسم الجلال فيها ، ولا يقال له : آكل النجاسة . والأحوط وجوبا أن تكون مدة استبراء الإبل آكلة النجاسة أربعين يوما ، والبقر ثلاثين يوما ، والأفضل أربعين يوما ، والغنم عشرة أيام ، والأفضل أربعة عشر يوما ، والبط سبعة أو

42

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست