responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< / السؤال = 9201 > < السؤال = 9378 > مسألة 2307 : إذا تصالح شخصان على شئ ، يجوز لهما فسخ الصلح برضاهما وكذلك إذا اشترطا ضمن المعاملة حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخ الصلح .
< / السؤال = 9378 > < السؤال = 9379 > مسألة 2308 : في البيع ما لم يتفرق المشتري والبائع من مجلس المعاملة ، يحق لهما أن يفسخا المعاملة وكذلك من اشترى حيوانا ، فله حق الفسخ إلى ثلاثة أيام وكذلك إذا لم يدفع ثمن السلعة التي اشتراها نقدا إلى ثلاثة أيام ولم يتسلمها ، فيجوز للبائع أن يفسخ المعاملة كما مر ولكن ليس للشخص الذي تصالح على مال في هذه الصور الثلاث حق فسخ الصلح . وثبوت خيار الغبن في الصلح أيضا محل إشكال ولكن يجوز للمتصالحين فسخ الصلح في الموارد الأخرى التي تقدمت في أحكام البيع والشراء .
< / السؤال = 9379 > < السؤال = 9380 > مسألة 2309 : إذا كان الشئ المأخوذ بالصلح معيبا ، يجوز فسخ الصلح ، ولكن أخذ تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب محل إشكال .
< / السؤال = 9380 > < السؤال = 9420 > مسألة 2310 : إذا تصالح مع شخص على مال له ، واشترط عليه أن يوقف بعد موته المال الذي تصالح مع عليه ، وقبل الشرط ، يجب عليه العمل بهذا الشرط .
< / السؤال = 9420 > < السؤال = 9637 > < السؤال = 9640 > < السؤال = 9641 > < السؤال = 9792 > < السؤال = 9794 > أحكام التأمين مسألة 2311 : التأمين : " اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة ، أو الشركة ، أو الشخص الذي يقبل التأمين ومفاده ضمان الشخص ، أو المال بواسطة الشخص ، أو الشركة ، أو المؤسسة التي تقبل التأمين " ويحتاج هذا العقد مثل سائر العقود إلى إيجاب وقبول والشروط المعتبرة في الموجب والقابل والعقد في سائر العقود ، معتبرة في هذا العقد أيضا ، ويجوز إيقاعه بأي لغة ولسان .
< / السؤال = 9794 > < / السؤال = 9792 > < / السؤال = 9641 > < / السؤال = 9640 > < / السؤال = 9637 > < السؤال = 9794 > مسألة 2312 : يعتبر في التأمين - مضافا إلى سائر الشروط المعتبرة في العقود كالبلوغ والعقل والاختيار وغيرها - عدة شروط :

401

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست