responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 400


السمن ، ولم يقيدا السمن بأنه من سمن تلك الغنم ، فهو صلح صحيح . أما إذا آجر غنمه إلى الراعي لمدة سنة على أن يستفيد من لبنها ، ويدفع عوض ذلك مقدرا من السمن ، ففيه إشكال .
< / السؤال = 9389 > < / السؤال = 7239 > < السؤال = 9376 > مسألة 2302 : إنما يكون الصلح على دينه أو حقه مع آخر ، صلحا صحيحا إذا قبل الشخص الآخر . وإذا تنازل بعنوان الصلح عن دينه أو حقه وأبرأ ذمة الشخص الآخر ، وقبل الشخص أن يسكت عنه ، فهو صلح صحيح أيضا .
< / السؤال = 9376 > < السؤال = 9396 > مسألة 2303 : إذا كان المدين يعرف مقدار الدين الذي عليه ، ولم يكن الدائن يعرف مقداره ، وصالح الدائن على مقدار أقل من دينه - مثلا كان له خمسون تومانا ، وصالحه على عشرة توأمين - فلا يحل الزائد للمدين ، إلا إذا أخبر الدائن بمقدار دينه وأرضاه ، أو كان الزائد بمقدار لو كان علم به الدائن لصالحه على ذلك المقدار أيضا ، يعني يتنازل عن الزائد لئلا تكون في البين شبهة ربا .
< / السؤال = 9396 > < السؤال = 9385 > < السؤال = 9397 > مسألة 2304 : إذا أرادوا التصالح على شيئين من جنس واحد معلومي الوزن ، يصح الصلح فيما إذا لم يك وزن أحدهما أكثر من الآخر ، وإذا لم يكن وزنهما معلوما ، واحتملوا أن يكون وزن أحدها أكثر من الآخر ، فصحة الصلح محل إشكال .
< / السؤال = 9397 > < / السؤال = 9385 > < السؤال = 9385 > < السؤال = 9397 > < السؤال = 9398 > مسألة 2305 : إذا كان لشخصين دين على شخص واحد ، أو كان لشخصين دين على شخصين آخرين ، وأرادوا التصالح على ديونهما ، فإن كان دينهما من جنس واحد مع التساوي في الوزن - مثلا ، كان لكل واحد منهما عشرة كيلوات من الحنطة - فصلحهما صحيح . وكذلك إذا لم تكن ديونهما من جنس واحد . مثلا ، كان لأحدهما عشرة كيلوات من الأرز ، وللآخر اثنا عشر كيلوا من الحنطة . أما إذا كان دينهما من جنس واحد ، وكان مما يباع عادة بالوزن أو الكيل ولم يكن وزنهما أو كيلهما متساويا ، فالصلح محل إشكال .
< / السؤال = 9398 > < / السؤال = 9397 > < / السؤال = 9385 > < السؤال = 9201 > مسألة 2306 : إذا كان له دين يستحق وفاءه بعد مدة ، فإن قبل أن يأخذه بمقدار أقل منه ، وكان مقصوده أن يتنازل عن مقدار منه ليأخذ الباقي نقدا ، فلا إشكال في ذلك

400

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست