نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 402
1 - تعيين مورد التأمين وأنه الشخص الفلاني ، أو الدكان الفلاني ، أو السفينة ، أو السيارة ، أو الطائرة الفلانية . 2 - تعيين طرفي العقد من أشخاص ، أو مؤسسات ، أو شركات ، أو دول . 3 - تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع . 4 - تعيين الأقساط التي يجب أن يدفعها ، وتعيين زمانها . 5 - تعيين زمان التأمين وأنه من أول شهر كذا ، أو سنة كذا ، إلى كذا شهرا أو كذا سنة . 6 - تعيين الأخطار التي تتحمل الجهة المؤمنة الخسارة الناشئة عنها ، مثل الحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض ، ويجوز التأمين على الخسارة الناشئة عن كل الأخطار والحوادث . < / السؤال = 9794 > < السؤال = 9797 > مسألة 2313 : لا يلزم في اتفاق التأمين تعيين حجم الخسارة ، فإذا اتفقوا على جبران كل خسارة تحدث ، فهو صحيح . < / السؤال = 9797 > < السؤال = 9640 > < السؤال = 9794 > مسألة 2314 : لعقد التأمين عدة صور : أحدها أن يقول المؤمن له على مقدار كذا إلى مدة كذا ، على أن أدفع شهريا مقدار كذا ، مقابل أن تجبر الخسارة التي تلحق بدكاني بسبب الحريق أو السرقة ، ويقبل ذلك ، الطرف الآخر . أو يقول الطرف الآخر : بعهدتي : الخسارة التي تلحق بمؤسستك بسبب الحريق أو السرقة مثلا ، مقابل أن تدفع مقدار كذا ، ويجب أن تعين كل القيود التي ذكرت في المسألة السابقة ، ويقع الاتفاق عليها . < / السؤال = 9794 > < / السؤال = 9640 > < السؤال = 9792 > < السؤال = 9796 > مسألة 2315 : الظاهر صحة كل أقسام التأمين مع تحقق الشروط المتقدمة ، سواء منها التأمين على الحياة أو البضائع التجارية ، أو العمارات ، أو السفن والطائرات ، أو التأمين على موظفي الدولة ، أو المؤسسات ، أو التأمين على سكان قرية أو مدينة . والتأمين عقد مستقل ، ويمكن إيقاعه بعنوان بعض العقود الأخرى من قبيل عقد الصلح .
402
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 402