responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 402


1 - تعيين مورد التأمين وأنه الشخص الفلاني ، أو الدكان الفلاني ، أو السفينة ، أو السيارة ، أو الطائرة الفلانية .
2 - تعيين طرفي العقد من أشخاص ، أو مؤسسات ، أو شركات ، أو دول .
3 - تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع .
4 - تعيين الأقساط التي يجب أن يدفعها ، وتعيين زمانها .
5 - تعيين زمان التأمين وأنه من أول شهر كذا ، أو سنة كذا ، إلى كذا شهرا أو كذا سنة .
6 - تعيين الأخطار التي تتحمل الجهة المؤمنة الخسارة الناشئة عنها ، مثل الحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض ، ويجوز التأمين على الخسارة الناشئة عن كل الأخطار والحوادث .
< / السؤال = 9794 > < السؤال = 9797 > مسألة 2313 : لا يلزم في اتفاق التأمين تعيين حجم الخسارة ، فإذا اتفقوا على جبران كل خسارة تحدث ، فهو صحيح .
< / السؤال = 9797 > < السؤال = 9640 > < السؤال = 9794 > مسألة 2314 : لعقد التأمين عدة صور : أحدها أن يقول المؤمن له على مقدار كذا إلى مدة كذا ، على أن أدفع شهريا مقدار كذا ، مقابل أن تجبر الخسارة التي تلحق بدكاني بسبب الحريق أو السرقة ، ويقبل ذلك ، الطرف الآخر . أو يقول الطرف الآخر :
بعهدتي : الخسارة التي تلحق بمؤسستك بسبب الحريق أو السرقة مثلا ، مقابل أن تدفع مقدار كذا ، ويجب أن تعين كل القيود التي ذكرت في المسألة السابقة ، ويقع الاتفاق عليها .
< / السؤال = 9794 > < / السؤال = 9640 > < السؤال = 9792 > < السؤال = 9796 > مسألة 2315 : الظاهر صحة كل أقسام التأمين مع تحقق الشروط المتقدمة ، سواء منها التأمين على الحياة أو البضائع التجارية ، أو العمارات ، أو السفن والطائرات ، أو التأمين على موظفي الدولة ، أو المؤسسات ، أو التأمين على سكان قرية أو مدينة . والتأمين عقد مستقل ، ويمكن إيقاعه بعنوان بعض العقود الأخرى من قبيل عقد الصلح .

402

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست