نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 393
الأولى : أن يعرف عيب السلعة عند شرائها . الثانية : إذا رضي بالعيب . الثالثة : إذا قال عند المعاملة : لا أرجع السلعة وإن كانت معيبة ، ولا آخذ تفاوت القيمة . الرابعة : إذا قال البائع عند المعاملة : أبيع هذا المال بكل عيب فيه . أما إذا عين عيبا ، وقال : أبيع هذا المال بهذا العيب ، وتبين أن فيه عيبا آخر ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة للعيب الذي لم يعينه البائع ، أو يأخذ تفاوت القيمة إن كان تصرف فيه . < / السؤال = 9120 > < / السؤال = 9118 > < / السؤال = 9117 > < السؤال = 9112 > < السؤال = 9114 > مسألة 2273 : في صورتين ، لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا عرف عيب السلعة ويحق له أن يأخذ تفاوت القيمة : الأولى : أن يتصرف في السلعة بعد شرائها ، بحيث يقول الناس : إنها لم تبق على صورتها كما اشتراها وتسلمها . الثانية : أن يحدث عيب آخر في المال بعد تسلمه . ولكن إذا اشترى حيوانا معيبا ، وحدث فيه عيب آخر بدون تفريطه قبل مضي ثلاثة أيام ، يحق له أن يرجعه وإن كان تسلمه . وكذلك إذا كان للمشتري حق الفسخ إلى مدة ، وحدث خلالها في السلعة عيب آخر ، يحق له فسخ المعاملة وإن كان تسلمها . < / السؤال = 9114 > < / السؤال = 9112 > < السؤال = 9136 > مسألة 2274 : إذا كان للإنسان مال لم يره ، وأخبره شخص آخر بخصوصياته ، فإن أخبر المشتري بعين تلك الخصوصيات وباعه ، ثم عرف بعد البيع أنه كان أحسن من ذلك ، يحق له أن يفسخ البيع . < / السؤال = 9136 > < السؤال = 9211 > مسائل متفرقة مسألة 2275 : إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة ، يجب أن يخبره بكل الأشياء التي تنقص بسببها قيمتها أو تزيد ، سواء باعها بتلك القمية أو بأقل منها . مثلا يجب أن يخبره أنه اشتراها نقدا أو نسيئة .
393
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 393