responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 394


< / السؤال = 9211 > < السؤال = 9137 > مسألة 2276 : إذا أعطى سلعة لشخص وعين ثمنها وقال : بع هذه السلعة بهذا الثمن ، ومهما بعتها بأكثر فهو لك ، فمهما كانت الزيادة عن تلك القيمة ، فهي ملك للدلال . وكذلك إذا قال : بعتك هذه السلعة بهذا الثمن وقال الدلال : قبلت ، أو أعطاه السلعة بقصد البيع ، وأخذها الدلال أيضا بقصد الشراء ، فمهما باعها بأكثر من تلك القيمة ، فهو ملكه .
< / السؤال = 9137 > < السؤال = 9138 > مسألة 2277 : إذا باع القصاب لحم خروف ، وأعطي للمشتري بدله لحم نعجة ، فقد ارتكب معصية ، فإن كان عين اللحم وقال : أبيع هذا : لحم الخروف ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة ، وإذا لم يعينه ، ولم يرض المشتري باللحم الذي أخذه ، يجب على القصاب أن يعطيه لحم خروف .
< / السؤال = 9138 > < السؤال = 9138 > مسألة 2278 : إذا قال المشتري للبزاز - بائع الأقمشة - : أريد قماشا لا يزول لونه ، وباعه البزاز قماشا خاصا يزول لونه ، يحق له أن يفسخ المعاملة .
< / السؤال = 9138 > < السؤال = 11829 > < السؤال = 11830 > مسألة 2279 : القسم في المعاملة إذا كان صادقا فهو مكره ، وإذا كان كاذبا فهو حرام .

394

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست