responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 392


< / السؤال = 9041 > < السؤال = 9056 > مسألة 2266 : إذا خلط الشاي الجيد بالشاي الردئ ، وباعه بعنوان الشاي الجيد ، ولم يكن المشتري يعرف ، يحق له فسخ المعاملة .
< / السؤال = 9056 > < السؤال = 9107 > < السؤال = 9111 > < السؤال = 9112 > < السؤال = 9127 > مسألة 2267 : إذا عرف أن ما اشتراه معيب - مثلا ، اشترى حيوانا ثم عرف أنه أعور - فإن كان العيب في الحيوان قبل المعاملة ولكنه لم يدر ، يحق له الفسخ . وإن كان تصرف به ، يحق له أن يعين قيمة السالم والمعيب منه ، ويسترجع من البائع نسبة التفاوت بين السالم والمعيب . مثلا ، إذا عرف أن ما اشتراه بأربعة توأمين معيبة ففيما إذا كانت قيمة السالم منه ثمانية ، وقيمة المعيب ستة ، يحق له أن يسترجع ربع الثمن الذي أعطاه ، أي تومانا واحدا ، لأن الفرق بين قيمة السالم والمعيب منه هو الربع .
< / السؤال = 9127 > < / السؤال = 9112 > < / السؤال = 9111 > < / السؤال = 9107 > < السؤال = 9107 > < السؤال = 9108 > < السؤال = 9112 > مسألة 2268 : إذا عرف أن في الثمن الذي أخذه عيبا ، فإن كانت المعاملة على ثمن كلي ، يحق له أن يطالب بثمن سالم ، ويرجع الثمن المعيب ، وإن كانت بثمن مشخص ، وكان العيب في الثمن قبل المعاملة ، ولكن لم يعرف به ، يحق له أن يفسخ المعاملة .
وإذا كان تصرف به ، يحق له أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم والمعيب ، بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 9112 > < / السؤال = 9108 > < / السؤال = 9107 > < السؤال = 9107 > < السؤال = 9113 > مسألة 2269 : إذا حدث عيب في السلعة بعد المعاملة وقبل تسليمها ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة . وكذلك إذا حدث عيب في الثمن بعد المعاملة وقبل التسليم ، يحق للبائع أن يفسخ المعاملة . ولكن إذا أراد أحدهما أن يأخذ قيمة التفاوت ، ففيه إشكال إلا أن يتراضيا .
< / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9107 > < السؤال = 9122 > مسألة 2270 : الأقوى أن خيار العيب ليس فوريا ، وإن كان الأحوط عندما يعرف العيب ، ويريد فسخ المعاملة ، أن لا يؤخر ذلك .
< / السؤال = 9122 > < السؤال = 9122 > مسألة 2271 : إذا عرف عيب السلعة في أي وقت بعد شرائها ، يحق له الفسخ وأن لم يحضر البائع .
< / السؤال = 9122 > < السؤال = 9117 > < السؤال = 9118 > < السؤال = 9120 > مسألة 2272 : في أربع صور لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة ، أو يأخذ تفاوت القيمة إذا عرف عيب السلعة :

392

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست